حاشية الإستبصار - صفحه 50

باب استعمال فضل [ وضوء ] الحائض

حاشية على قوله : عن سؤر الحائض قال : توضّأ به [ ص 17 ح 2 ] هكذا : في الكافي : لا توضأ به وتوضأ ... إلى آخره ۱ في سند صحيح عن عيص .

باب الماء القليل يحص فيه [ شيء من ] النجاسة

حاشية على قول : يجعل الركوة [ ص 20 ح 1 ] هكذا : يحمل ، كذا في آخر السرائر ۲ وهو صحيح .
[ قوله : إذا أصابت الرجل جنابة (ص 20 ح 2) ] الجَنابة ـ بالفتح ـ : النجاسة الوهميّة الحاصلة من خروج المني أو الجماع ، وبالكسر : المني .
حاشية على قوله : عن محمّد بن أحمد العلوي [ ص 23 ح 12 ] هكذا : محمّد بن أحمد العلوي روى عنه أحمد بن إدريس ، مذكور كذلك في من لم يرو عنهم عليهم السلام ۳ وهذا وإن لم يكن فيه تصريح بالتوثيق إلاّ أنّهم قالوا في أحمد بن إدريس : إنّه كثير الحديث ، صحيح الرواية ، صرّح بذلك في : ست وجش وصه ۴ ، على أن الرواية في الكافي ۵ في الصحيح بلا مرية ، لكن ليس فيها دلالة على ما ذكره الشيخ .

باب سؤر ما يؤكل لحمه

[ قوله : كل ما أكل لحمه يتوضأ ( ص 25 ح 1 ) ] في هذا المحلّ حاشية وهي : في التهذيب قوله : « كلّ ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب » يدلّ على أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز التوضؤ به ولا الشرب منه ۶ ، ويرد عليه أنّ بعد تسليم الدلالة لا نسلّم أن المدلول عدم الجواز في ما لا يؤكل لحمه كليّاً ، بل عدم الجواز جزئياً ، فيمكن أن يكون

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۰ ، ح ۲ ، وفيه : لاتوضّأ منه .

2.مستطرفات السرائر ، ص ۹ ، ح ۲۷ عن نوادر البزنطي .

3.رجال الطوسي ، ص ۵۰۶ ، رقم ۸۳ .

4.فهرست الشيخ ، ص ۶۴ ، رقم ۸۱ ؛ رجال النجاشي ، ص۹۲ ، رقم ۲۲۸ ؛ الخلاصة ، ص۱۶ ، رقم ۱۴ .

5.الكافي ، ج ۳ ، ص ۷۴ ، ح ۱۶ .

6.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۲۴ باب المياه وأحكامها ، ذيل ح۲۵ .

صفحه از 125