حاشية الإستبصار - صفحه 53

تكون تحت البالوعة ۱ فتوسُّط « عن » بينها كما في بعض النسخ سهو .
[ قوله : ] ولا يغوله حتّى يبلغ إليه [ ص 46 ح 3 ] : في الكافي : ولا قعر له حتّى يبلغ البئر ۲ قلت : في بعض كتب الحديث : لا قعر له ولا بعضها ( ؟ ) ولا يغوله بفعل المضارع والغين المعجمة والمآل واحد .

باب من أراد الاستنجاء

حاشية على قوله : فيكون اسم محمّد قال : لا بأس [ ص 48 ح 3 ] : قد يحمل ذلك على ما إذا لم يرد رسول اللّه صلى الله عليه و آله .

باب وجوب الاستنجاء

بعد صفحة [ قوله : ] أخبرني الشيخ إلى أن قال : عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه والحسين بن سعيد ]ص 53 ح 7 ] . عن الحسين [ بن سعيد ] « نسخة بدل » .
الصواب : والحسين بن سعيد . /13/ سيجيء في [ الحديث 1 من ] باب مقدار ما يمسح : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد وأبيه محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير إلى آخره « ام ن » .
[ قوله : ] فهذا الخبر محمول على أنّه لم يكن توضّأ . . . إلى آخره [ ص 53 ذيل ح 8 ] قيل : الأجود الحمل على الاستحباب كرواية سليمان بن خالد [ ح 13 ] .
[ قوله : ] وأن كان قد استنجى بالأحجار [ ص 55 ذيل ح 14 ] ينبغي قراءة « أن » بفتح الهمزة في « وأن كان » ، وإن كان الأولى تركه . ۳
[ قوله : ] فأمّا ما رواه محمّد بن علي بن محبوب . . . إلى آخره [ ص 55 ح 16 ] الرواية صحيحة ، ومقتضاها عدم إعادة الصلاة بعد الفراغ مع نسيان الاستنجاء ، وفي معناها

1.الكافي ، ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۳ ؛ ص ۴۷۸ ح ۶ .

2.الكافي ج ۳ ، ص ۸ ، ح ۲ .

3.نقلها في استقصاء الاعتبار (ج۱ ، ص۳۸۰ ) عن شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وهذا نصّ كلامه : وذكر شيخنا المحقق ميرزا محمّد ـ أيّده اللّه ـ في فوائده على الكتاب ما هذا لفظه : ينبغي قراءة « أن » ... ثم قال : وينبغي اتّباع أمره .

صفحه از 125