حاشية الإستبصار - صفحه 60

باب حكم المذي

[ قوله : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي . . . إلى آخره ( ص 93 ح 11 ) ]حاشية في وسط الباب : قالت : لم أجد في كتب العامّة ولا في كتب اللغة الوذي بالمعجمة بمعنى يناسب ما اشتهر في كتب المتأخرين من أصحابنا ، ولم أجد في رواياتنا إلاّ في هذا الحديث ، وحمله ابن بابويه في الفقيه على أربعة أشياء ۱ ، وتبعه الشيخ علي من المتأخرين وغيره ، ويمكن أن يكون الرابع بالدال المهملة فيكون بياناً للثالث ، ويؤيّده أنّه لم يمض حكم الودي بالمهملة ، واللّه أعلم . « ام ن » .
حاشية على [ قوله : ] فأمّا ما رواه الحسن بن محبوب [ ص 94 ح 12 ] : طريق الشيخ إلى حسن بن محبوب في ست صحيح ۲ ، وابن سنان هو عبداللّه .

باب شرب ۳ الألبان

[ قوله : والاستنشاق لم شرب اللبن ( ص 97 ذيل ح 2 ) ] قيد في آخر الباب : لا وجه لذكر الاستنشاق ؛ إذ ليس في الرواية .

باب وجوب غسل الميت

[ قوله : عن عبدالرحمن بن أبي نجران عن رجل حدّثه . . . إلى آخره ( ص 101 ح 9 ) ] في الفقيه : « وسأل عبدالرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسى عليه السلام عن ثلاثة نفر إلى آخره » ۴ وعلى هذا فالرواية صحيحة خالية من الإرسال .
[ قوله : ] ويغتسل به وكيف يصنعونه ۵ [ ص 101 ح 9 ] « ويغتسل به » ليس في الكافي ۶ وكأنّه الّذي ينبغي .
حاشية على آخر الباب على المنافي : الرواية المذكورة إنّما تضمّنت أنّ غسل من

1.من لا يحضره الفقيه ، ج ۱ ، ص ۳۹ باب ما ينجس الثوب والجسد ، ذيل الحديث ۲ .

2.الفهرست ، ص ۱۲۲ ، رقم ۱۶۲ .

3.في النسخة : سوز .

4.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۹ ، ح ۲۲۲ ؛ وسائل الشيعة ، ج ۳ ، ص ۳۷۵ أبواب التيمم باب ۱۸ ح ۱ .

5.في المصدر : يصنعون .

6.لم يرد الحديث في الكافي ، بل ورد في الفقيه ، وقوله «ويغتسل به» ليس فيه .

صفحه از 125