حاشية الإستبصار - صفحه 65

يحمل على أنّه لا يعيد الغسل بمجرد كونه قبل البول ، فيجوز أن يصلّي ۱ به ، ثمّ إذا جاء شيء شبيه بالمنى يكون عليه الغسل « م د » . بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول .
قيد على قوله : بالوجه الذي ذكرناه [ ص120 ذيل ح9 ] : بل يحمل على ما إذا لم يقع الاستبراء بعد البول .

باب مقدار الماء

حاشية على تفسير الرطل : هذا إذا كان الرطل خمس عشرة أوقية وهو بعيد « م د » .
المطابقة حينئذ أيضاً غير متحققة ؛ إذ الأربعة أمداد على هذا تنقص عن وزن ستة أرطال ، ستة أرطال المدينة خمسين درهماً « م د » .

باب وجوب الترتيب في غسل الجنابة

أوّل الباب [ قوله : ] يدرك اليمنى من المرفق [ ص 123 ح 1 ] /19/ في نسخة وفي التهذيب : المرفقين ۲ ، والظاهر الأوّل .
حاشية [ على ] أوّل الباب كبيرة : ما أورده في هذا الباب من الروايات لا دلالة فيها على الترتيب بين الجانبين ، بل مقتضى صحيحتي أحمد بن محمّد ومحمّد بن مسلم عدم وجوب ذلك ؛ فإنّه لو كان واجباً لذكره في واجب السؤال عن كيفيّة الغسل وفي معناهما روايات ، منها : صحيحة زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام ، وهو ظاهر اختيار الصدوقين وابن الجنيد تمسّكاً بمقتضى الأخبار الصحيحة المطابقة لمقتضى الأصل وظاهر القرآن .
نعم في حسنة زرارة قال : قلت : كيف يغتسل الجنب ؟ فقال : إن لم يكن أصاب كفّه شيء غمسها في الماء ، ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه بثلاث غرف ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه . ۳ وقوله :

1.في النسخة : تصل .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۲ ، ح ۳۶۳ .

3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۴۳ ، ح ۳ ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۳ ، ح ۳۶۸ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۲۹ أبواب الجنابة باب ۲۶ ح ۲ .

صفحه از 125