حاشية الإستبصار - صفحه 67

يب و صحيحة حكم بن حكيم ۱ وصحيحة يعقوب بن يقطين ۲ وصحيحة زرارة ۳ وغيرها « م د » .
حاشية على قوله : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب [ ص 126 ذيل ح 4 ] : الأولى الحمل على نوع من التقية ؛ حفظاً لظاهر الروايات كرواية محمّد بن مسلم ، وصحيحة أحمد بن محمّد ، ومرسلة ابن أبي عمير ، وصحيحة زرارة ، وصحيحة حكم بن حكيم حيث قال : قلت : إنّ الناس يقولون : يُتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل . فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ ۴
وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة : فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : الجنب يغتسل ؛ يبدأ فيغتسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذىً ، ثم يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه . ۵
هذا ، ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية حمل آخر ، وهو أن يحمل وضوء الصلاة على غسل اليدين من المرفقين كما يغسل للصلاة ، ولعلّه أيضاً أولى « م د » . ۶
الأولى الحمل على التقية كما ذكرنا ، إلاّ أنّ الحمل على الاتّقاء على الراوي أو من الحاضرين أولى من الحمل على الاتقاء منه إلاّ أن تكون التقية من جهة خوف الانتشار من نقله . وأمّا القدح ۷ في أبي بكر بعدم ثبوت إيمانه فبعيد ؛ إذ مع كونه من الرواة المعروفين قد رُوي عنه ما يقتضي الإيمان في روايات مذكورة في مواضعها ۸ ، ولا يبعد أن يكون القدح بذلك في سيف بن عَميرة أولى ؛ إذ قد قيل : إنّه واقفي . صرّح به

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۳۹ ، ح ۳۹۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۷ ، أبواب الجنابة باب ۳۴ ح ۴ .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۲ ، ح ۴۰۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ ، أبواب الجنابة باب ۳۴ ح ۱ .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۴۸ ، ح ۴۲۲ ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۲۴۶ ، أبواب الجنابة باب ۳۴ ح ۲ .

4.تقدم ذكر مصدره في الحاشية المتقدمة .

5.نقل هذه الحاشية مع اختصار في استقصاء الاعتبار (ج۲ ، ص۲۸۴ و۲۸۵) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

6.القادح صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما في استقصاء الاعتبار، ج۲،ص۹۵و۲۸۴.

7.انظر منهج المقال ، ص ۲۱۰ ؛ الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۲۲ ، ح۴ ، وج۱ ، ص ۲۹۸ ح ۳ و۴ ، ص ۳۰۴ ح ۳ .

صفحه از 125