الكتاب ، وفي بعضها ليس السؤالان الأخيران مع جوابهما .
حاشية على [ قوله : فترى ما يشبه دم الحيض ] ثلاثة أربعة أيّام ۱ [ ص 132 ذيل ح 3 ] : كذا في أكثر النسخ ، وفي بعض النسخ جعل أحدهما نسخة بدل من الآخر .
باب الرجل هل يجوز له وطئ . . . إلى آخره
على رواية محمّد بن مسلم ۲ [ ص 135 ح 1 ] : هذه الرواية في الكافي في باب النكاح ۳ مروي بطريق صحيح .
باب المرأة ترى الدم
حاشية على أوّل الباب : هذا إذا جاءها على وجه علم ۴ كونه حيضاً ودام ، وإلاّ احتمل أن تستظهر بيوم أو يومين ، فتحتاط للصلاة في الأوّل ، وفي الشهر الثاني تترك الصلاة ثلاثة أيّام لا أكثر احتياطاً لها ، حيث [ إنّ ] تركها في الأوّل عشرة ، وقول ابن بكير جاز أن يكون إشارة إلى الحكمين جميعاً وإلى الأخير ۵ فقط ، وجاز إلى الأخير من غير اعتبار نفي الزائد ، فتدبر ؛ فهذا مع عدم النساء لها أو كنّ مختلفات .
ولا يخفى أنّ أكثر ما يكون العادات ستّة وسبعة وأنّه الوسط بين الأقل والأكثر ، فما حكم به عليه السلام في الحديث الطويل من ذلك جاز أن يكون لكونه عادة نسائها دائرة بينهما ۶ ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادات نساء أهل المدينة أو قراباتها ، وجاز أن يكون ذلك أولى فيما عبد الشهر أو الشهرين ولم يكن ۷ وقع السؤال إلاّ بعد مضيّ ذلك
1.في المصدر المطبوع : ثلاثة أيّام أو أربعة أيّام ، وما في المتن مطابق لنسخة الشيخ محمّد في استقصاء الاعتبار ، ج ۲ ، ص ۳۲۲ .
2.في النسخة : على رواية عبداللّه بن بكير وهو غلط ؛ وأورد هذه الحاشية معلقاً على الحديث الأوّل في استقصاء الاعتبار ، ج ۲ ، ص۳۴۳ : قال : وقال شيخنا ـ أيّده اللّه ـ في فوائده على الكتاب : إنّ هذه الرواية في الكافي في كتاب النكاح مروية في الصحيح .
3.الكافي ، ج ۵ ، ص ۵۳۹ ، ح ۱ .
4.في الاستقصاء : يحكم .
5.في الاستقصاء : إلى الأخذ .
6.في النسخة : . . . دائرة بينها علم عليه السلام .
7.في الاستقصاء : أن العادة لمّا كانت أكثر ما تكون ستّة أو سبعة فجاز أن يكون ذلك ؛ لأنّ عادة نسائها دائرة بينهما ، أو بناء ذلك على الظاهر من عادة نساء أهل المدينة ... أو لم يكن .