حاشية الإستبصار - صفحه 72

باب المتيمّم إذا وجد الماء

ظاهر قوله : أمّا أنا فكنت فاعلاً [ ص 159 ح 3 ] الاستحباب .
حاشية على رواية أبي بصير المنافية [ ص 160 ح 8 ] : الأولى حمل الإعادة في الوقت على الاستحباب ، كتأخير التيمم إلى آخر الوقت ، كما يشعر به لفظة « ليس ينبغي » في رواية محمّد بن حُمران ۱ ، والقول بالتوسعة مطلقاً كما اختاره ابن بابويه ۲ والعلاّمة في المنتهى . ۳ والتأخير وجوباً واستحباباً إنّما يتوجّه إذا كان العذر مرجوّ الزوال ، وإلاّ فلا ريب أنّ تقديم الوضوء في أوّل وقتها أولى .

باب الجنب إذا تيمم

[ قوله : ] فإن لم يتمكن توضأ ۴ [ ص 162 ذيل ح 5 ] تيمم بدل ۵ نسخة .
[ قوله : ] على ما كان [ ص 162 ح 6 ] أي مشقة لا خوف التلف .
آخر الباب : لايبعد حمل هذا أيضاً على أنّ وقوع المرض من غيره لايعتبر في حقّه ، إلاّ أن يجد ذلك من نفسه ، وإنّ مجرد الاحتمال في حقّه غير مجد .

باب أنّ التيمم لايجب . . . إلى آخره

هاتان الروايتان إنّما يدلاّن على وجوب التأخير إذا كان العذر عدم الماء وكان وجوده ممكناً ؛ بقوله عليه السلام في الاُولى : فإنْ فاتك الماء لم تفتك الأرض ؛ فإنّه يقتضي عدم الجزم بفوات الماء .
وفي الرواية الثانية : فليطلب الماء مادام في الوقت ؛ فإنّ الطلب يؤذن بإمكان الظفر ، فلا يتم الاستدلال بهما على وجوب التأخير مطلقاً ، على أنّ سياق الرواية الاُولى ربما أشعر بالاستحباب ، وما أورده الشيخ من الأخبار المتضمّنة لعدم إعادة المتيمم الصلاة إذا وجد الماء في الوقت يدلّ دلالةً واضحةً على وجوازه مع السعة مطلقاً ؛ من حيث

1.الآتي في باب من دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء ، ص ۱۶۶ ح ۱ .

2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۵۸ ؛ الهداية ، ص ۸۸ .

3.المنتهى ، ج ۱ ، ص ۱۵۵ .

4.في المصدر : تيمم .

5.بعده كلمة لا تقرأ .

صفحه از 125