حاشية الإستبصار - صفحه 73

ترك الاستفصال في جواب السؤال . وما كمل عليه الشيخ هذه الروايات بعيد جدّاً ، فلا يبعد حمل الأمر بالتأخير على الاستحباب والقولُ بالتوسعة مطلقاً ، كما اختاره ابن بابويه والعلامة في المنتهى . ۱ وكيف كان إنّما يتّجه التأخير إذا كان العذر مرجو الزوال ، أمّا مع عدمه فالظاهر أنّ تقديم الصلاة في أوّل وقتها أولى ، فتدبّر . « م د » .

باب من دخل في الصلاة

على قوله : فليمض في صلاته [ ص 167 ح 2 ] : هذا أيضاً مع حصول الطلب ومراعاة التأخير أو الدخول فيها ساهياً أو /24/ ناسياً .
[ قوله : ] ويمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ضرب . . . إلى آخره [ ص 167 ذيل ح 4 ]تطبيق ذلك على التفصيل المذكور يحتاج إلى مزيد تكلّف .
عند رواية زرارة قبل المنافي [ ص 167 ] تعليل قيد : وهذه لايبعد حملها على ضيق الوقت . ۲
حاشية أيضاً فهذا يحتمل تفويت الطلب سهواً وسعة الوقت وفوت الماء مع الحاجة ، ويحتمل التفرقة بين التيمم بدلاً من الوضوء وبدلاً من الغسل .

باب الرجل يصيب

في المنافي في رواية الحسين بن سعيد [ ص 169 ح 3 ] قيد : يأتي في [ الحديث 12 من ] باب عرق الجنب نحوه عن محمّد الحلبي في سند صحيح ، فلا تغفل .

باب عدد المرّات

على رواية الحسين بن سعيد [ ص 171 ح 4 ] المنافية : الصواب : عن ابن سنان عن ابن مسكان ، كما في يب ۳ وأيضاً هو المعروف ، فالخبر ضعيف ؛ لأنّ الواسطة محمّد بن سنان .

1.تقدم في ص ۵۳ .

2.في هامش النسخة : ينافيه عدم الإعادة مع الإتمام « م د » .

3.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۰۹ ـ ۲۱۰ ، ح ۶۰۸ .

صفحه از 125