حاشية الإستبصار - صفحه 74

[ قوله : فالوجه في الجمع . . . إلى آخره ( ص 172 ذيل ح 6 ) ] الأولى الجمع بين الأخبار بحمل ما تضمّن الضربتين على الاستحباب ؛ لأنّ الضربة ۱ الواحدة قد وردت في تيمم الجنابة في أحاديث منها الصحيح ، ولأنّ الاقتصار في الجواب على ذكر أحد الفردين في سؤال عن التيمم المتناول لهما فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جائز . وهو ظاهر القرآن أيضاً ، و يؤيّده أيضاً ما ذكره الشيخ في يـب من الروايات المتضمّنة للمساواة بين التيمم من الوضوء وبينه من الجنابة ومن الحيض ۲ « م د » . ۳
على تفصيل رواية الحسين بن سعيد [ ص 172 ح 7 ] حاشية .
بل هذه الرواية صريحة في أنّ التيمم من الوضوء والغسل من الجنابة على وجه واحد ، وهو موافق لظاهر القرآن ، إلاّ أنّه سُنّ التيمم منهما بالضربتين ، وكأنّه أفضل فيهما ، والشيخ حملهما على معنى لا يحتمله العبارة . « م د » .
أقول : قوله عليه السلام : « هو ضرب واحد للوضوء والغسل » معناه صنف واحد فيهما ، ولو كان المراد ما فهمه الشيخ رحمه الله لقال عليه السلام : ضربة واحدة للوضوء ، وللغسل ضربتان ، أو ما يؤدّي معناه .
ثمّ اعلم أنّ أحاديث هذا الباب صريحة في أنّه لابدّ في حصول حقيقة التيمم من ضربتين من غير تقييد . بجنابة أو غيره ، والحديث الغير المشتمل على ضربتين محمول على بيان كيفيّة الفعل في التيمم ، كما أفاده الشيخ رحمه الله في قصّة عمار ، لاعلى تمام حقيقته .
ثم اعلم أنّ الأحاديث الدالّة على مسح الوجه كلّه وعلى مسح الذراعين محمول على التقية . هكذا ينبغي أن يفهم هذا الموضع « ام ن » .

1.في النسخة : الغرفة .

2.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۱۶۲ ، ح ۴۶۵ ، ص ۲۱۲ ، ح ۶۱۶ و۶۱۷ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۳۶۲ ـ ۳۶۳ أبواب التيمم باب ۱۲ ح ۶ و ۷ .

3.أشار إلى هذه الحاشية في استقصاء الاعتبار (ج ۳ ، ص ۱۴۳) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

صفحه از 125