حاشية الإستبصار - صفحه 76

باب الرجل يصلّي

حاشية على قوله : فالوجه في قوله عليه السلام [ ص 182 ذيل ح 11 ] : قال العلاّمة في هذه الرواية : إنّ الوجه الأسبق العلم وعدمه حال الصلاة ، وكأنّه هو أيضاً مراد الشيخ رحمه الله ، لكن عندي الأظهر حمل قوله « إذا علم » على علمه حال الصلاة ، سواء علمه قبل أو لم يعلم ، أو على ما إذا علم بالجنابة في هذه وفيما تقدم من صحيحة وهب بن حفص « م د » . ۱
[ قوله : ] عن زرارة قال : قلت . . . إلى آخره [ ص 183 ح 13 ] هذه الرواية متصلة بأبي جعفر عليه السلام في كتاب علل الشرائع لابن بابويه رحمه الله ۲ « م د » .
على قوله : وإن لم تشكّ ثم رأيته [ ص 183 ح 13 ] : في التفاوت في صورتي الشك هاتين على وجه يوجب هذه المغايرة في الحكم موضع نظر ، وربما احتمل على جهة الاستحباب .
[ قوله : ] متى ۳ نسي غسل الجنابة [ ص 184 ذيل ح 14 ] النجاسة نسخة بدل .
[ قوله : ] فإن تحققت ذلك [ ص 184 ح 1 ] أي وصول نجاسة إلى بدنك أو ثوبك ، فحصل ذلك أنّك إذا تحقّقت وصول النجاسة إلى ثوبك أو بدنك فتوضّأت وصلّيت أعدت منها ما كنت في وقتها ، ولا إعادة عليك فيما فات وقتها هذا من حيث النجاسة ، أمّا من حيث الحدث الأكبر كالجنابة ، أو الحدث الأصغر ، فعليك إعادة الصلوات مطلقاً في الوقت وخارجه ؛ فإنّ النجاسة الّتي تتعلق بالثوب ونحوه خلاف الحدث المتعلق بالبدن المختص به ، فتدبر . « م د » .

باب عرق الجنب

في رواية علي بن الحسن [ ص 187 ح 10 ] المنافي : الظاهر أنّ المراد تطهير

1.أشار إلى هذه الحاشية في الاستقصاء (ج۳ ، ص۲۶۴) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

2.علل الشرائع ، ص ۳۶۱ باب ۸۰ ح ۱ .

3.في النسخة : مَن .

صفحه از 125