[ قوله : كلّ ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشّاف مما لا يؤكل لحمه ( ص 188 ) ] هذا قوله في الخلاف ۱ ، وفي المبسوط أنّ بول الطيور وذرقها كلّها طاهر إلاّ الخشّاف ۲ ، وقال الصدوق بطهارة بول الطيور وذرقها من غير استثناء ۳ ، فتدبّر .
باب الخمر يصيب . . . إلى آخره
على رواية أحمد بن محمّد بن عيسى [ ص 189 ح 4 ] المنافية : معنى الحديث الشريف أنّ الخمر اسم لشيء حرام ، بخلاف النبيذ ؛ فإنّه اسم لشيء حلال . 
 قوله : فدلّ على أنّ ذلك خرج مخرج التقية . . . إلى آخره [ ص 191 ذيل ح 10 ] أقول : هنا دقيقة عنها الشيخ الطوسي ـ رحمه اللّه تعالى ـ وهي أنّهم عليهم السلامصرّحوافي باب تناقض الأحاديث بأنّه يجب العمل بالأخير منها ۴ ؛ لأنّا نفتي الشيعة في كلّ واقعة بما يوافق زمان الحال من شدّة التقية في تلك المسألة أو خفّتها ، ولم يتحقق إجماع فقهاء العامّة على نجاسة الخمر في زمن الباقر وأوائل زمن الصادق عليهماالسلام ، ثمّ تحقق بعد موت الباقر عليه السلام ، فعلم من ذلك أنّ الفتوى الأخيرة هنا موافقة للتقية لا الواقع ؛ فإنّ سبب حصول القطع واليقين بما ذكرناه ، فانظر إلى باب اختلاف الحديث من اُصول الكافي ، وإلى باب التقية من اُصول الكافي ، وقد كانت الحال في بعض الوقائع بعكس ذلك : مثلاً كانت التقية شديدة في مسألة صيد الصقور في زمن الباقر عليه السلام ؛ لأنّ بني اُميّة كانوا مولعين بذلك ، ثم صارت خفيفة في زمن الصادق عليه السلام في أوائل دولة بني العباس « ام ن » . /27/
                         
                        
                            1.لم أجده فيه .
2.المبسوط ، ج ۱ ، ص ۳۹ .
3.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۴۱ .
4.انظر الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، ح ۸ .