حاشية الإستبصار - صفحه 79

باب الثوب يصيب جسد . . . إلى آخره

حاشية على محل فالوجه في هذا الخبر [ ص 192 ذيل ح 2 ] : بل الأظهر حمل الرواية الاُولى على أنّه يغسل ما أصاب الثوب لا الثوب ، بل لا يبعد أن يقال : هو ظاهرها . مع ذلك فلابدّ من حمله على الإصابة مع اليبوسة ، أمّا الاُولى فالأظهر فيها الملاقاة بشعر الحمار أو مع اليبوسة ، فلا تنافي بين الروايتين بوجه .
[ قوله : اذا أتى سنة . . . إلى آخره ] ص 192 ح 3 ] ] كأنّ المراد من هذا الحديث سقوط غسل المسّ إذا جاز سنة ، لا ما فهمه الشيخ « ام ن » .

باب الأرض

قلت : الظاهر أنّ الحديث الدالّ على أنّ الشمس تطهّر الأرض بمجرّد التجفيف ورد مورد التقية ؛ فإنّ زوال عين البول يحصل بمجرّد التجفيف « ام ن » .
حاشية على رواية عثمان [ ص 193 ح 3 ] : في يب : « عثمان بن عبدالملك » ۱ وهو مجهول . إنّ [ عثمان بن ] عبداللّه بن شبرمة الضبيّ الكوفي مذكور مهملاً في رجال الصادق عليه السلام ۲ لا غيره ، فهو في حكم المجهول أيضاً ، وأبوبكر كأنّه الحضرمي ولم يذكر توثيقه أحد ، فالرواية ضعيفة سنداً ومتناً من حيث عدم اعتبار الجفاف والشمول لغير الأرض والحصر والبواري ، ورواية ابن بزيع صحيحة صريحة في عدم التطهير كموثّقة عمار ، وصحيحة عليّ بن جعفر إنّما تدل على صحة الصلاة في الجملة ، فيتّجه جواز الصلاة مع بقاء الموضع على النجاسة كما ذهب إليه جمع من الأصحاب . نعم إن ثبت الإجماع على اشتراط طهارة موضع السجود حقيقة ـ كما هو ظاهر الأصحاب ـ اتّجه القول بالتطهير بهذه الروايات .
نعم في الفقيه : وسأل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الّذي اُصلي ۳ فيه ؟ فقال : إذا جفّفته الشمس فصلّ فيه ۴ فهو طاهر ۵ وهي صحيحة متأيّدة

1.التهذيب ، ج ۱ ، ص ۲۷۳ ، ح ۸۰۴ .

2.رجال الطوسي ، ص ۲۶۰ ، رقم ۶۰۲ .

3.في هامش النسخة : نسخة بدل : يصلّى .

4.في المصدر : عليه .

5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۵۷ ، ح ۷۳۲ ؛ الوسائل ، ج ۳ ، ص ۴۵۱ أبواب النجاسات باب ۲۹ ح ۱ .

صفحه از 125