حاشية الإستبصار - صفحه 80

برواية أبي بكر ، فتصلح حجّة على الطهارة وعلى اعتبار إشراق الشمس صريحاً . وأمّا صحيحة ابن بزيع فظاهرها التعجّب من طهارته بدون ماء يرقّق النجاسة ويُعدّها لزوال عينها وأثرها ، فلا ينافي الطهارة ، بل غايته اعتبار الماء لذلك مطلقاً أو مع الحاجة ولو غالباً.

[ أبواب الجنائز ]

باب الرجل يموت وهو جنب

على آخر الباب : والأوضح الحمل على أنّه يغسّل أوّلاً من أثر الجنابة مثل المني ونحوه ، ثم يغسّل /28/ غسل الميت « م د » . ۱

باب حدّ الماء

على قوله : حتّى يطهر إن شاء اللّه [ ص 195 ح 1 ] : هذه العبارة الشريفة إشارة إلى أنّ الشارع لم يعيّن هنا حداً ؛ نظير ذلك : حدّ الاستنجاء الإنقاء « ام ن » .

باب الرجل يموت في السفر

[ قوله : يغسّل بطن كفّيها . . . إلى آخره ( ص 200 ح 1 ) ] قلت : المراد يغسل بطن كفّيها مكان ضربهما على الأرض ، ثم يغسل وجهها ثم ظهر كفّيها ، وستأتي هذه الرواية في [ الحديث 10 من ]هذا الباب ، وفي آخرها : ثم يغسل ظهر كفّيها « ام ن » .
[ قوله : ] عنه أبي جعفر محمّد بن علي . . . إلى آخره [ ص 200 ح 2 ] أبو جعفر هذا هو محمّد بن علي بن الحسن ، فالصواب ترك « عن » بينهما كما مرّ في آخر باب « الرجل يموت وهو جنب » ، ويأتي أيضاً مما في بعض النسخ من وجود « عن » ليس بصواب .
[ قوله : ] ولا يلمسنه بأيدهنّ ويطهرنه [ ص 202 ح 7 ] ولا يطهرنه ، كذا في أكثر النسخ .
[ قوله : ] قال : مضى صاحب لنا يسأل [ ص 202 ح 9 ] في الكافي : سمعت صاحباً لنا يسأل أبا عبداللّه عليه السلام . ۲
بعد هذه النسخة فهرست هكذا صورته : أحاديث دالّة على جواز رؤية مواضع

1.نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج۳ ص ۳۵۱) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۱۵۷ ، ح ۵ .

صفحه از 125