الوضوء ، فهي نافعة في باب النكاح .
آخر الباب فهرست هكذا : حديث نافع في باب النكاح دالّ على جواز رؤية الأجنبيّة.
باب تقديم الوضوء
[ قوله : ] المُسلي [ ص 206 ح 1 ] أبا ربيع بن محمّد المُسلي ، أو محمّد بن عبداللّه عن الربيع . والظاهر رواية أيّوب بواسطة عباس بن عامر وتقديمه على محمّد بن عبداللّه ، فتدبّر.
حاشية على المنافي ، أعني رواية الحسين بن سعيد [ ص 208 ح 6 ] : هذه الرواية مع صحّتها كالصريحة في عدم وجوب الوضوء في غسل الميّت ؛ إذ مع وقوع السؤال عنه لم يذكره في البيان ، فلا بأس بحمل الأمر الوارد به على الاستحباب « م د » .
باب موضع الكافور
[ قوله : ] فأمّا ما رواه علي بن الحسن ۱ عن محمّد [ ص 292 ح 4 ] كأنّه محمّد بن أحمد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن أبي حفص وهو ثقة . ۲
باب المقتول شهيداً
[ قوله : يدفن كما هو . . . إلى آخره ( ص 214 ح 3 ) ] . في الكافي والتهذيب : قال : يدفن كما هو في ثيابه، إلاّ أن يكون به رمق ثم مات؛ فإنّه يغسّل ويكفّن ويحنّط ويصلّى عليه، إنّ رسول اللّه صلى الله عليه و آله ... ۳ .
باب تربيع الجنازة
[ قوله : ] الرابع ۴ [ ص 216 ح 4 ] رواه ابن بابويه عن الحسين بن سعيد ، وصرّح بأنّ المكتوب إليه أبوالحسن الرضا عليه السلام . ۵
1.في المصدر : الحسين .
2.نقلها في الاستقصاء (ج ۳ ، ص ۴۵۱) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وفيه : وفي فوائد شيخنا ـ أيّده اللّه ـ هنا ما هذا لفظه : محمّد بن أحمد كأنّه محمّد بن أبي قتادة علي بن محمّد بن حفص . انتهى .
3.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۱۰ ، ح ۱ ؛ التهذيب ، ج ۱ ، ص ۳۳۲ ، ح ۹۷۳ مع مغايرة فيه ؛ الوسائل ، ج ۲ ، ص ۵۰۹ أبواب غسل الميت باب ۱۴ ح ۷ .
4.في المصدر : الأربع ، ويمكن أن يكون مراده بالرابع الحديث الرابع .
5.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۱۰۰ ، ح ۴۶۵ .