حاشية الإستبصار - صفحه 82

[ كتاب الصلاة ]

أبواب الصلاة [ في السفر ]

[ قوله : سألت أبا عبداللّه عليه السلام . . . إلى آخره ( ص 220 ح 2 ) ] ربما احتمل أن يكون السؤال بعد أن توفّت على هذا الاعتقاد فلم يظهر ۱ لها في حياتها غير ذلك ، أو أنّها كانت على مذهب مخالف للحقّ ، فلا يقبل القضاء منها ، ومع الإيمان يسقط «م د» . ۲ /29/

باب نوافل الصلاة

حاشية على الوجهين المنافيين : أقول : الوجه الأوّل : الصلاة والصوم حرامان على الحائض أداءً ، ويجب عليها الصوم قضاءً « ام ن » . ۳

باب مقدار . . . إلى آخره

عبداللّه الّذي يذكر عنده لفظ القادسية [ ص 224 ج 8 ] قيد هكذا :
عبداللّه هذا كوفي ، والظاهر أنّ السؤال وقع في أرض كوفان .
[ قوله : ] فهذا الخبر ۴ موافق للعامة [ ص 225 ذيل ح 15 ]فلا يبعد أن يكون قد سأل عن رجل معيّن فأجابه عليه السلام على مذهبه وعلمه ، أو يكون قد اتقى على السائل .
[ قوله : فهذا الخبر أيضاً موافق للعامة (ص 225 ذيل ح 16) ] يحتمل أن يراد به ظاهراً ۵ أيضاً ، أو وقع مع هؤلاء ولم يكن يعلم المسألة ، فصلّى معهم ظانّاً ذلك فلا يجب القضاء ، أو لا يأثم ونحو ذلك ، ويحتمل أيضاً وقوع ذلك بفقد شرط القصر ونحوه وإن

1.في الاستقصاء : ولم يظهر .

2.نقل هذه الحاشية في الاستقصاء (ج۴ ، ص۲۳) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

3.لم يتحقق لي على أيّ موضع علّقت .

4.هذا هو الصواب ، والنسخة : + أيضاً . فعلى هذه : عُلّقت الحاشية على الحديث الآتي [ ح ۱۶ ] ، ونقلها في الاستقصاء (ج۴ ،ص۵۲) معلقاً على الحديث ۱۵ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي وفيه : من قوله « لا يبعد » إلى قوله « على مذهبه » .

5.كذا في النسخة ، ولعل الصواب : ظاهرها .

صفحه از 125