حاشية الإستبصار - صفحه 86

والمكاسب والغناء فهو أمر غير مشروع فلا يقصّر فيه الصلاة ولا الصوم ، وليس في شيء من هذه الروايات أنّ الصوم بخلاف الصلاة هنا ، وهو ظاهر العلاّمة في المختلف أيضاً . ۱ ورواية السيّاري ظاهرها أنّ المسافر القاصد لمسافة إذا اشتغل بالصيد فخرج من الجادة له ، كما هو الظاهر ، فيمرّ مسيره الباطل اتّبع فيه حكمه ، وإذا رجع إلى الحقّ اتّبع حكمه . وهذا ينبّه على أنّ من حكمه القصر في سفره لإباحته فتغيّر سفره فصار حراماً رجع إلى التمام ، ثم إذا رجع مباحاً رجع إلى القصر من غير حاجة إلى قصد مسافة فيما بقي من سفره . « م د » .
[ قوله : وإن خرج لطلب الفضول ( ص 237 ح 6 ) ] الفضول هو اتّباع الهوى كاللهو/31/ والبطر وما ليس للإنسان ابتغاؤه . ۲

باب المسافر يدخل بلداً

آخر الباب [ قوله : ] أن يكون محمولاً على الاستحباب [ ص 238 ذيل ح 3] استحباب الإتمام لإقامة خمس مطلقاً لا مقتضي له إلاّ بعض القياسات المردودة ، ووجوب الإتمام بها ]يعني الخمسة ] فيهما [ يعني في مكة والمدينة ] لا يتوجّه أيضاً ؛ لمخالفته لروايات كثيرة ، فالذي ينبغي الحمل على تأكّد الاستحباب فيهما [ يعنى مكة والمدينة ] ، فتدبّر . « م د » . ۳

باب المسافر يقدم

آخر الباب : أو يحمل نيّة المقام على نيّة مقام الخمسة ، فالإتمام على جهة الاستحباب ، فهو لا يوجب لزوم الإتمام ولعلّة أقرب . « م د » . ۴

1.المختلف ج ۳ ، ص ۹۶ .

2.نقلها في الاستقصاء (ج ۴ ، ص ۱۳۴) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي إلى قوله : والبطر .

3.نقلها في الاستقصاء (ج ۴ ، ص ۱۴۳) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي وما بين المعقوفات منه ، والظاهر أنّها قيود توضيحيّة من الشيخ محمّد .

4.نقلها في الاستقصاء ج ۴ ، ص ۱۵۳) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

صفحه از 125