حاشية الإستبصار - صفحه 90

[ قوله : ] ولكنّي أكره لك أن تتخذه وقتاً دائماً [ ص 252 ح 32 ] كأنّ كراهة ۱ ذلك لأنّه يتضمّن ۲ الانفراد عن الناس ، والاجتماع ۳ معهم أفضل تقيةً ]أو مطلقاً ] ، أو أنّه يتضمّن نوع عجلة أيضاً . ۴ « م د » . ۵
[ الحاشية على الحديث 33 : ] . المراد بوقت الفريضة في هذه الرواية الوقت المختص بالفريضة ، وأمّا في رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد أنّه إذا حضرت الجماعة وتهيّؤوا للاشتغال بالفريضة ۶ فلا بأس بالابتداء بها وإن لم تكن قد صلّيت النافلة ، وإن كان الأولى /33/ قضاء النافلة حينئذ مع احتمال أن يكون المراد دخول الوقت المختص كالأوّل . ۷
حاشية على قوله : فأمّا ما تضمّنت الأخبار الّتي قدّمناها [ ص 255 ذيل ح 41 ] : أقول : تحقيق المقام أنّ المراد أنّه لا تطوّع في الوقت يختصّ بفريضة ؛ كما يستفاد من إضافة الوقت إلى الفريضة ، وليس المراد أنّه لا تطوّع في وقت يجوز فيه الفريضة . « ام ن » .
[ الحاشية على الحديث 42 و43 : ] قلت : كأنّه صلى الله عليه و آله جعل التأخير عادة ليجمع الناس لصلاة الجماعة . « ام ن » .
[ قوله : ] لا يكون تطوع في وقت فريضة [ ص 256 ح 43 ] . أي أخرج اللّه تعالى من وقت جواز الفريضة قدراً معيّناً لجواز النافلة ؛ لئلا تقع نافلة في وقت مختص بفريضة . « ام ن ».
[ الحاشية على الحديث 44 : ] هذه مثل صحيحة أحمد بن عمر [ ح 10 ]ورواية زرارة ، وأقرب إلى التقية إلاّ أن يحمل القامة على الذراع والذراعين .

1.في الاستقصاء : كراهيّة .

2.في الاستقصاء : يقتضي .

3.في الاستقصاء : ولعل الاجتماع .

4.في الاستقصاء : وأيضاً يقتضي نوع عجلة كما لا يخفي .

5.نقلها في الاستقصاء (ج ۴ ، ص ۲۵۲ ) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، وما بين المعقوفين منه .

6.في الاستقصاء : وأما رواية زياد بن أبي غياث فالظاهر أنّ المراد منه إذا حضرت الفريضة ، بأن حضرت الجماعة وتهيّأت للاشتغال بها .

7.نقلها في الاستقصاء (ج ۴ ، ص ۲۵۷) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .

صفحه از 125