باب من نسي الركوع
على رواية سعد بن عبداللّه [ ص 356 ح 6 ] المنافي : هذه الرواية في الفقيه في الصحيح عن العلاء ، عن محمّد : صورة متنها : عن أبي جعفر عليه السلام في رجل شك بعد ما سجد أنّه لم يركع ، فقال : يمضي في صلاته حتى يستيقن أنّه لم يركع ، فإن استيقن أنّه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ويبني على صلاته على التمام ، وإن كان لم يستيقن إلاّ بعد ما فرغ وانصرف فليتم ۱ وليصلّ ركعة وسجدتين ولا شيء عليه . ۲
باب من شك . . . إلى آخره
على المنافي [ ص 357 ح 4 ] : الظاهر أنّه لا مانع من الحمل على قيامه من انحناء الركوع ، غايته أنّه شك في أنّه ركع وأدّى الواجب أم لا .
آخر الباب : فيه دلالة على أنّه لا يتعيّن وصوله حدّ /32/ السجود ، بل يكفي مجرد الانتقال من حالة الركوع .
باب من ترك سجدة واحدة
آخر الباب : هذا التوجيه بعيد ، وعلى ما نبّهنا من التخيير لا حاجة إليه كما لا يخفي .
باب وجوب سجدتي السهو
[ الحاشية على الحديث 1 : ] لا دلالة في هذه الرواية على وجوب سجدتي السهو ، بل دلالته على عدم وجوبه أوضح ، ورواية [ ابن ] السمط مرسلة مع عدم توثيقه ، وما تقدّم صريح في خلافه ، فالأولى عدم الوجوب ، وغايته الاستحباب . « م د » .
باب السهو في صلاة المغرب
حاشية على الحمل الّذي آخر الباب : الظاهر في الروايتين أنّه عليه السلام ذكر ذلك على جهة الإنكار ؛ لاستشعاره من السائل توهم جوازه ثم حلف له بأن لا يحكم به وإن عمل به ، فلا اعتراض به ، فتدبّر . وهذا واضح خصوصاً على نسخة ليس فيها لفظ « لي » .
1.في المصدر : فليقم .
2.الفقيه ، ج ۱ ، ص ۲۲۸ ، ح ۱۰۰۶ .