باب من شك فلم يدر
على قوله : فلا ينافي الخبرين [ ص 374 ذيل ح 3 ] : هذا أيضاً يحتمل كثير السهو .
باب في أنّ سجود ۱ السهو بعد التسليم
[ الحاشية على الحديث 2 : ] لا يبعد أن يكون معنى الحديث أنّ السجدة الّتي تقضى من الصلاة قبل التسليم ، والّتي تزاد لتدارك شيء فهي بعده .
باب التسبيح والتشهد
الأولى استحباب التكبير والذكر والتشهد الخفيف والتسليم كما تقدم في الرواية عن عليّ عن النبيّ صلى الله عليه و آله وغيرها ، وقيل : يجب ذا كلّه ، وقيل : ما دون التكبير ، ورواية الحلبي هذه ليست صريحة في سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقصان ؛ بل يحتمل أن يكون المراد بقوله « أم نقصت أم زدت » الشك مع ذلك في الثلاث والست أيضاً ، ولذلك قال أبو جعفر ابن بابويه في المقنع :
فإن لم تدر أربعاً صلّيت أم خمساً أو زدت أو نقصت فتشهد وسلّم وصلّ ركعتين بأربع ۲ سجدات وأنت جالس بعد تسليمك وفي حديث سجد ۳ سجدتين بغير ركوع ولا قراءة . ۴
وهذه تنبّه على أنّ ما ذكره به رواية صريحة أيضاً فتدبر . وأيضاً ربما احتمل أن يكون قوله « أم نقصت أم زدت » صورة على حدّه شكاً بين الثلاث والخمس ، أو الست أيضاً ، فليتدبر . « م د » .
[ أبواب ما يجوز الصلاة فيه وما يجوز من اللباس والمكان ]
باب الصلاة في جلود الثعالب
[ قوله : ] سأل الماضي الرضا عليه السلام ۵ [ ص 381 ح 4 ] الرضا ليس في الكافي ۶ ، وفيه : قال :
1.في المصدر : سجدتي .
2.في المصدر : وأربع .
3.في المصدر : تسجد .
4.المقنع ، ص ۱۰۳ .
5.في المصدر المطبوع : سأل الرضا عليه السلام .
6.الكافي ، ج ۳ ، ص ۳۹۹ ، ح ۸ وفيه : سأل الماضي عليه السلام .