الفوائد الرجالية - صفحه 148

وما رواه فيه أيضاً في باب أدب التجارة : عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الأعلى بن أعين قال : نبّئت عن أبي جعفر عليه السلام أنّه كره بيعين . . . الحديث . ۱
والمرويّ عنه وإن كان مطلقاً ، لكن يظهر من تتبّع الأخبار أنّه محمّد بن سنان المشتهر ضعفه ، لا عبد اللّه بن سنان المتّفق على توثيقه وجلالته ؛ والدليل عليه تقييده في أكثر الأخبار :
منها : ما رواه في الكافي في باب الأطفال في باب النوادر : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : من كان معه كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين . . . الحديث . ۲
منها : ما رواه فيه أيضاً في باب وضع المعروف موضعه : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن إسماعيل بن جابر قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : لو أنّ الناس أخذوا ما أمرهم اللّه عز و جل فأنفقوه فيما نهاهم اللّه عنه ، الحديث . ۳
منها : ما رواه في باب آداب المعروف : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا تَدخل لأخيك في أمر مضرّته عليك أعظم من منفعته له . قال ابن سنان : يكون على الرجل دَين كثير ولك مال فتؤدّي عنه فيذهب مالك ولا تكون قضيت عنه . ۴
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب معرفة الجود والسخاء : عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : أتى رجلٌ النبيّ صلى الله عليه و آله فقال : يا رسول اللّه ، أيّ الناس أفضلهم إيماناً ؟ قال : أبسطهم كفّاً . ۵
والحاصل : أنّ الأخبار بهذه الأسانيد كثيرة لم يوجد تقييدها على خلاف ما نذكره .

1.المصدر ، ص ۱۵۴ ، ح ۲۰ .

2.الكافي ، ج ۳ ، ص ۲۵۶ ، ح ۲۳ .

3.المصدر السابق ، ج ۴ ، ص۳۲ ، ح ۴ .

4.المصدر السابق ، ج ۴ ، ص ۳۲ ، ح ۱ .

5.الكافي ، ج ۴ ، ص ۴۰ ، ح ۷ .

صفحه از 273