الفوائد الرجالية - صفحه 151

ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجب لعقد الإحرام ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : السنّة في الإحرام تقليم الأظفار ، وأخذ الشارب ، وحلق العانة . ۱
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب ما يجوز للمحرم بعد اغتساله من الصيد والطيب وغير ذلك قبل أن يلبّي : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : للرجل إذا تهيّأ للإحرام فله أن يأتي النساء ما لم يعقد التلبية أو يلبّ . ۲
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب اللقطة والضالّة ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وأشباهه . . . الحديث . ۳
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها : عن محمّد بن يحيى ، عمّن حدّثه ، عن جميل ، عن حريز بن عبد اللّه قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلامفدخل عليه قوم من أهل سجستان ، فسألوه عن الدراهم المحمول عليها ؟ فقال : لا بأس . . . الحديث . ۴
ومنها : ما رواه فيه أيضاً في باب إحياء أرض الموات : عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ومحمّد بن مسلم وأبي بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد اللّه ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام قالا : قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من أحيى أرضاً فهو له . ۵
فهذه ستّة عشر مواضع روى حريز بن عبد اللّه عن مولانا الصادق عليه السلام من دون واسطة ، ويبعد أن تكون هذه الأخبار مرسلة .
فان قلت : هذه الأخبار تحتمل الإرسال ؛ إذ ليس فيها تصريح بعدم الواسطة ولفظة « عن » يحتمل وجود الواسطة وعدمها .

1.المصدر ، ج ۴ ، ص ۳۳۶ ، ح ۲ .

2.الكافي ، ج ۴ ، ص ۳۳۰ ، ح ۷ .

3.المصدر ، ج ۵ ، ص ۱۴۰ ، ح ۱۵ .

4.المصدر ، ج ۵ ، ص ۲۵۳ ، ح ۳ .

5.المصدر ، ج ۵ ، ص ۲۷۹ ، ح ۴ ، وفيه « مواتاً » بدل « أرضاً » .

صفحه از 273