الفوائد الرجالية - صفحه 229

الحادية عشر ۱

قال في المشتركات :
واتّفق رواية فضالة عن ابن أبي عمير عن رفاعة ۲ ، وهو سهو أيضاً ؛ فإنّ كلاًّ منهما يروي عن رفاعة ولا يعرف لأحدهما رواية عن الآخر ، انتهى ۳ .
أقول : وفيه نظر ؛ إذ رحمه الله قد اعترف بوقوع روايته عن ابن أبي عمير ، وهو يكفي بأنّه روى عن ابن أبي عمير . ولو قال بأنّه سهو ـ لأنّه لم يكن في طبقة ابن أبي عمير ـ قلنا في جوابه : هذا سهو ؛ لأنّ فضالة وابن أبي عمير معاصران مشاركان في الطبقة فيجوز أن يروي فضالة عن ابن أبي عمير .
ولو كان مراده من ذلك هو أنّه لمّا كان راوياً عن رفاعة في الغالب حمل ذلك على الأفراد الغالبة ، قلنا : ذلك ممنوع ، وقد مرّ الجواب عن مثل ذلك غير مرّة فلاحظه .

الثانية عشر

قال في المشتركات :
وقد وقع في التهذيب محمّد بن يعقوب عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن الحجّاج ۴ ، وهو سهو ؛ فإنّ ابن يعقوب يروي عن محمّد بن الحسين بالواسطة كمحمّد بن يحيى العطّار وغيره ، انتهى . ۵
أقول : وفيه نظر ؛ إذ محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب مات سنة اثنتين وستّين ومئتين ، والكليني في سنة ثمان وعشرين وثلاثمئة . فالتفاوت ما بين التأريخين ستّ وستّون سنة ، فلو فرض أنّ محمّد بن يعقوب قد سمع عن محمّد بن الحسين في أواخر حياته ذاك طرفاً من الحديث وكان عمره في ذلك الوقت اثنتي عشرة سنة مثلاً ، ثمّ روى عنه بعد وفاته وبلوغه من غير واسطة ، وهذا ممّا لا مانع منه ؛ فتأمّل .

1.في النسخ : الحادي عشر .

2.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۴۲۳ ، ح ۱۱۴ .

3.هداية المحدّثين ، ص ۱۳۹ ، نقلاً عن منتقى الجمان ، ج ۲ ، ص ۶۰۵ .

4.تهذيب الأحكام ، ج ۲ ، ص ۱۹۱ ، ح ۵۶ وأضاف محقّق الكتاب « محمّد بن يحيى » إلى السند .

5.هداية المحدّثين ، ص۲۳۴ .

صفحه از 273