الفوائد الرجالية - صفحه 233

كتاب الأيمان والنذور من التهذيب : ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير ۱ ، ۲ انتهى .
أقول : وفيه نظر ؛ إذ عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمّد بن أبي عمير [ كانا ]معاصرين مشاركين في الطبقة ؛ لأنّ الأوّل من أصحاب الكاظم والرضا عليهماالسلام ، والثاني من أصحاب الصادق والرضا والجواد عليهم السلام ومات في أيّامه ، فلا يبعد رواية ابن أبي عمير عن عبد الرحمن .
وأمّا استشهاده بما رواه الشيخ في التهذيب في أوائل كتاب الأيمان والنذور ، فيه : أنّه لا يلزم من رواية ابن أبي نجران عن محمّد بن أبي عمير أن لا يروي محمّد عن ابن أبي نجران في بعض الأوقات ؛ إذ مرّةً يمكن أن يروي محمّد عن ابن أبي نجران لسماعه عنه واُخرى بالعكس ، فيمكن أن يروي محمّد عن ابن أبي نجران وبالعكس ؛ فتدبّر حتّى يظهر لك حقيقة الحال .
ثمّ قال رحمه الله :
و قد وقع في التهذيب والاستبصار في كتاب الحجّ رواية : سعد بن عبد اللّه ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران ۳ ، وفيه نوع اضطراب وغرابة ؛ فإنّ المعهود رواية سعد عن محمّد بن الحسين بلا واسطة ، ورواية محمّد بن الحسين عن ابن أبي نجران غير معروفة ، ۴ انتهى .
أقول : وفيه نظر ؛ إذ سعد بن عبد اللّه مع محمّد بن الحسن الصفّار معاصران مشاركان في الطبقة ، فروايته عن الصفار من دون واسطة غير مستبعد كما لا يخفى .
وأمّا رواية الصفّار عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب فكثيرة ، منها : ما رواه شيخ الطائفة في كتاب الجهاد في باب النوادر : عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الجزية ، فقال : إنّما حرّم اللّه تعالى الجزية من مشركي العرب . ۵

1.تهذيب الأحكام ، ج ۲۸ ص ۲۸۹ ، ح ۵۸ .

2.هداية المحدّثين ، ص۹۳ و ۹۴ .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۵ ، ص ۳۸۳ ، ح ۲۴۸ ؛ الاستبصار ، ج ۲ ، ص ۲۱۶ ، ح ۲ .

4.هداية المحدّثين ، ص ۹۴ بتفاوت .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۱۷۱ ، ح ۹ .

صفحه از 273