الفوائد الرجالية - صفحه 250

السابعة والعشرون :

روى شيخ الطائفة في التهذيب : عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزّنا ، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته ، قال : فقال : يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية . ۱
والظاهر أنّ إبراهيم بن نعيم الأزدي هذا أخو عبد الرحمن بن نعيم الأزدي جدّ بكر بن محمد ، وإبراهيم هذا وإن لم يكن مذكوراً في كتب الرجال ؛ لكن يمكن استفادة وثاقته من جهة كونه من آل نعيم ، وسيأتي في ترجمة بكر بن محمّد الأزدي أنّ آل نعيم بيت جليل بالكوفة ۲ وهو من أصحاب الصادق عليه السلام .

الثامنة والعشرون :

قد وجد في التهذيب رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، كما في باب وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته هكذا : محّمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحجّ عنه . . . الحديث . ۳
والمرويّ عنه في هذا الحديث وإن كان مطلقاً ، لكنّ الظاهر أنّه الحسن بن علي الكوفي ؛ والدليل عليه تقييده في بعض الأخبار بالكوفي كما في التهذيب في باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء : عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن الحسين بن سيف ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن زيد أبي اُسامة ، عن أبي فروة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الّذي يأتي بالفاحشة والّذي يأتي بالبهيمة حدّه ۴ حدّ الزاني . ۵
والحاصل : أنّك متى وجدت رواية محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي مطلقاً فاحمل على الكوفي دون غيره ؛ لعدم وجود غيره ممّن سمّي بالحسن بن علي ،

1.تهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۲۶۰ ، ح ۹۵ .

2.رجال النجاشي ، ص ۱۰۸ ، (رقم ۲۷۳) .

3.تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۲۲۷ ، ح ۴۱ .

4.«ألف» : ـ حدّه .

5.تهذيب الأحكام ، ج ۱۰ ، ص ۶۲ ، ح ۱۰ .

صفحه از 273