205
الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)

قال ابن الأثير في النهاية : السنّة إذا اُطلقت في الشرع ، فإنّما يراد بها ما أمر بها النبيّ صلى الله عليه و آله ونهى عنه فندب إليه قولاً وفعلاً ممّا لم ينطق به الكتاب ، ولهذا يقال في أدلّة الشرع : الكتاب والسنّة أي القرآن والحديث ۱ . انتهى .
ثمّ لا يخفى أنّ ذلك في الشريعة العمليّة لعدم استقلال العقل فيها ، وأمّا الحكمة النظريّة ، فالأمر فيها على شاكلة اُخرى .
ثمّ إنّ ما وقع عنه بقوله : ممّا لم ينطق به الكتاب أي لم ينصّ عليه نصّاً صريحاً يفهم كلّ أحد بل يكون موافقاً للكتاب كما هو الظاهر لأهل العصمة صلوات اللّه عليهم أجمعين .
قال عليه السلام : [إنّ على] كلّ حقّ حقيقةً . [ ص۶۹ ح۱ ]
أقول : الحقّ ضدّ الباطل ، والحقيقة : الخالص الذي لا يشوبه غشّ ، في الحديث : « لا يبلغ المؤمن حقيقةَ الإيمان حتّى لا يعيب مسلماً بعيبٍ هو فيه » أي خالص الإيمان وكنهه وحقيقته ۲ .
وكلمة « على » لتضمين الحقيقة معنى الدليل .
ثمّ إنّ الحقّ لكلّ مكلّف هو الموافق للحكم الواقعي إذا كان معلوماً أو الواصلي .
قال : [ابن أبي] يعفور قال . [ ص۶۹ ح۲ ]
أقول : يعني أبان .
قال : قال : سألت . [ ص۶۹ ح۲ ]
أقول : يعني ابن أبي يعفور .
قال : عن اختلاف الحديث . [ ص۶۹ ح۲ ]
أقول : ليس المراد باختلاف الحديث هاهنا إلاّ اختلافه بحسب السند بشهادة ما وقع من الاستيناف البياني بقوله : يرويه من نثق به في اعتقاده الحقّ أو في أفعال الجوارح من

1.النهاية ، ج۲ ، ص۴۰۹ (سنن) .

2.النهاية ، ج ۱ ، ص ۳۹۷ ـ ۳۹۹ (حقق) .


الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
204

قال عليه السلام : [ فتحاكما إلى السلطان ] وإلى القضاة . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : ذكر الواو ؛ لأنّ عادة الجبابرة من السلاطين إحالة المتحاكمين إلى القضاة .
قال عليه السلام : فإنّما يأخذ . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : الفاء فصيحة في جواب شرط محذوف فيه العائد إلى المبتدأ ، أي فإن أخذه فإنّما يأخذ سحتاً ، والسُحت ـ بضمّ السين وسكون الحاء المهملتين وقد يُضمّ ـ : الحرام . واشتقاقه من السَحت بفتح السين ، وهو الإهلاك والاستيصال ، وسمّي الحرام سحتاً ؛ لأنّه يسحت البركة أي يذيبها ، ويستعمل كثيراً في الرشوة في الحكم والشهادة ونحوهما ۱ .
قال عليه السلام : الطاغوت . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : على وزن لاهوت إلاّ أنّه مقلوب ؛ لأنّه من طغى يطغى ويطغو طغياناً ، أي جاوز الحدّ ، وكذا طغي يطغى كَعِلم ، ولاهوت غير مقلوب ؛ لأنّه من لاة بمنزلة الرغبوت والرهبوت ، والطاغوت رأس كلّ ضلالة . وأصله الشيطان ، ويطلق على ما يزيّن لهم أن يعبدوه من الأصنام . والطاغوت قد يكون واحداً وقد يكون جمعاً ۲ .
قال عليه السلام : يكفر به . [ ص۶۷ ح۱۰ ]
أقول : على صيغة المجهول ، والظرف يقوم مقام الفاعل ، أو المعلوم والفاعل ضمير مستتر عائد إلى الآخذ .

[ باب الأخذ بالسنّة وشواهد الكتاب ]

قال : باب الأخذ [ بالسنّة وشواهد الكتاب ] . [ ص۶۹ ]
أقول : يعني العمل والإتيان بالفعل سواء كان في القول أوفي غيره . والباء للسببيّة ، أو الاستعانة أي باب بيان وجوب أن يكون الأخذ بالسنّة .

1.النهاية ، ج ۲ ، ص ۳۴۵ (سحت) .

2.راجع : النهاية ، ج۳ ، ص۱۲۸ (طغى) .

  • نام منبع :
    الحاشية علی اصول الكافي (العاملي)
    سایر پدیدآورندگان :
    الموسوی، محمدتقی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 24891
صفحه از 476
پرینت  ارسال به