۳۴۳.فسير العيّاشي عن الصباح بن سيّابة :ت قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : إنَّ ابنَ أبي يَعفورَ أمَرَني أن أسأَلَكَ عَن مَسائِلَ .
فَقالَ : «وما هِيَ؟» .
قالَ : يَقولُ لَكَ : إذا دَخَلَ شَهرُ رَمَضانَ وأنَا في مَنزِلي أ لِيَ أن اُسافِرَ؟
قالَ : «إنَّ اللّهَ يَقولُ : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، فَمَن دَخَلَ عَلَيهِ شَهرُ رَمَضانَ وهُوَ في أهلِهِ فَلَيسَ لَهُ أن يُسافِرَ إلاّ لِحَجٍّ ، أو عُمرَةٍ ، أو في طَلَبِ مالٍ يَخافُ تَلَفَهُ» ۱ . ۲
۳۴۴.الإمام الصادق عليه السلام :إذا دَخَلَ شَهرُ رَمَضانَ فَلِلّهِ فيهِ شَرطٌ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، فَلَيسَ للرَّجُلِ إذا دَخَلَ شَهرُ رَمَضانَ أن يَخرُجَ إلاّ في حَجٍّ ، أو عُمرَةٍ ، أو مالٍ يَخافُ تَلَفَهُ ، أو أخٍ يَخافُ هَلاكَهُ ، ولَيسَ لَهُ أن يَخرُجَ في إتلافِ مالِ أخيهِ ، فَإِذا مَضَت لَيلَةُ ثَلاثٍ وعِشرينَ فَليَخرُج حَيثُ شاءَ . ۳
۳۴۵.الكافي عن الحلبيّ عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال :سَأَلتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدخُلُ شَهرُ رَمَضانَ وهُوَ مُقيمٌ لا يُريدُ بَراحا ، ثُمَّ يَبدو لَهُ بَعدَما يَدخُلُ شَهرُ رَمَضانَ أن يُسافِرَ؟ فَسَكَتَ ، فَسَأَلتُهُ غَيرَ مَرَّةٍ .
فَقالَ : «يُقيمُ أفضَلُ ، إلاّ أن يَكونَ لَهُ حاجَةٌ لابُدَّ مِنَ الخُروجِ فيها ، أو يَتَخَوَّفَ عَلى مالِهِ» . ۴
۳۴۶.الإمام الصادق عليه السلام :لا تَخرُج في رَمَضانَ إلاّ لِلحَجِّ ، أوِ العُمرَةِ ، أو مالٍ تَخافُ عَلَيهِ
1.تفسير العيّاشي : ۱ / ۸۰ / ۱۸۶ ، بحار الأنوار : ۹۶ / ۳۲۴ / ۱۴ .
2.قال العلاّمة الطباطبائي قدس سره في ذيل الخبر : أقول : وهو استفادة لطيفة لحكم استحبابيّ بالأخذ بالإطلاق (الميزان في تفسير القرآن : ۲ / ۲۷) .
3.تهذيب الأحكام : ۴ / ۲۱۶ / ۶۲۶ عن عليّ بن أسباط عن رجل .
4.الكافي : ۴ / ۱۲۶ / ۲ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲ / ۱۳۹ / ۱۹۶۹ .