فَإِنَّهُ يُرجى أن تَكونَ لَيلَةُ القَدرِ في إحداهُما» . ۱
۵۹۳.الاستبصار عن الحسن بن عليّ عن أبيه :كَتَبَ رَجُلٌ إلى أبي جَعفَرٍ عليه السلام يَسأَلُهُ عَن صَلاةِ نَوافِلِ شَهرِ رَمَضانَ وعَنِ الزِّيادَةِ فيها؟
فَكَتَبَ عليه السلام إلَيهِ كِتاباً قَرَأتُهُ بِخَطِّهِ : «صَلِّ في أوَّلِ شَهرِ رَمَضانَ في عِشرينَ لَيلَةً عِشرينَ رَكعَةً ، صَلِّ مِنها ما بَينَ المَغرِبِ وَالعَتَمَةِ ثَمانِيَ رَكَعاتٍ ، وبَعدَ العِشاءِ اثنَتَي عَشرَةَ رَكعَةً ، وفِي العَشرِ الأَواخِرِ ثَمانِيَ رَكَعاتٍ بَينَ المَغرِبِ وَالعَتَمَةِ ، وَاثنَتَينِ وعِشرينَ رَكعَةً بَعدَ العَتَمَةِ ، إلاّ في لَيلَةِ إحدى وعِشرينَ وثَلاثٍ وعِشرينَ فَإِنَّ المِئَةَ تُجزيكَ إن شاءَ اللّهُ . وذلِكَ سِوَى الخَمسينَ . وأكثِر مِن قِراءَةِ «إِنَّـآ أَنزَلْنَـهُ» » . ۲
۵۹۴.الإقبال عن محمّد بن أحمد بن مطهّر :كَتَبتُ إلى سَيِّدي أبي مُحَمَّدٍ صاحِبِ العَسكَرِ عليه السلام : إنَّ رَجُلاً يَقولُ إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله لَم يَزِد في صَلاتِهِ في شَهرِ رَمَضانَ عَلى ما كانَ يُصَلِّي في غَيرِهِ .
فَكَتَبَ فِي الجَوابِ : «كَذِبَ ، فَضَّ اللّهُ فاهُ ۳ ! كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله يُصَلِّي في عِشرينَ لَيلَةً مِن شَهرِ رَمَضانَ عِشرينَ رَكعَةً في كُلِّ لَيلَةٍ ، وفي لَيلَةِ إحدى وعِشرينَ ، ولَيلَةِ ثَلاثٍ وعِشرينَ مِئَةَ رَكعَةٍ ، وفِي العَشرِ الأَواخِرِ في كُلِّ لَيلَةٍ ثَلاثينَ رَكعَةً» . ۴
۵۹۵.الكافي :عَن مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ مُطَهَّرٍ أنَّهُ كَتَبَ إلى أبي مُحَمَّدٍ عليه السلام يُخبِرُهُ بِما
1.تهذيب الأحكام : ۳/۶۳/۲۱۴ ، الاستبصار : ۱ / ۴۶۲ / ۱۷۹۷ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ۲/۱۳۸/۱۹۶۷ ، الإقبال : ۱ / ۴۸ .
2.الاستبصار : ۱ / ۴۶۴ / ۱۸۰۰ ، تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۷ / ۲۲۰ .
3.فضّ اللّه فاه : أي نثر أسنانَ فيهِ (مجمع البحرين : ۳ / ۱۳۹۸) .
4.الإقبال : ۱ / ۴۹ ، تهذيب الأحكام : ۳ / ۶۸ / ۲۲۱ نحوه .