الحاشيه علي أصول الكافي (استرآبادي) - صفحه 292

واشتهر بينهم أنّ في القسم الثالث أقوال أربعة:
الأوّل : أنّه خال عن حكم اللّه .
والثاني : أنّه غير خال عن حكم اللّه ، لكن ما نصب اللّه عليه دليلاً أصلاً لا قطعيا ولا ظنّيا.
والثالث : أنّ اللّه تعالى نصب عليه دليلاً ظنيا لا قطعيا .
و على القول الأوّل كلّ مجتهد مصيب صرّحوا بذلك ، وعلى الثاني والثالث للمجتهد المصيب أجران وللمخطئ أجر واحد صرّحوا بذلك.
والقول الرابع : أنّ في القسم الثالث للّه حكما معيّنا ونصب عليه دليلاً قطعيا محفوظا عند أهله ، والمخطئ فيه آثم فاسق كالقسمين الأوّلين.
وفي هذا الباب وفي غيره تصريحات ببطلان المذاهب الثلاثة وتعيّن المذهب الرابع . «ا م ن».
قوله : إنّ اللّه تبارك و تعالى لم يدع شيئا إلخ [ ص 59 ح 2 ] أقول : يبطل بأحاديث هذا الباب ثلاثة مذاهب من المذاهب الأربعة المشهورة بين الاُصوليّين ، ويتعيّن المذهب الرابع وهو مذهب أهل البيت عليهم السلامومذهب قدمائنا الأَخباريين.
وأقول : المقصود بأحاديث هذا الباب ـ وأحاديث باب الأخذ بالسنّة و شواهد الكتاب ـ ردّ المذاهب الثلاثة وتعيين المذهب الرابع ، لا ما زعمه جمع من القاصرين من أنّ المقصود بها تجويز استنباط الأحكام الّتي ليست من بديهيّات الدين ولا من بديهيات المذهب من كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلى الله عليه و آله ؛ وذلك لأنّه لوكان المراد ما زعموه لما صحّ قولهم عليهم السلام : «وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّا» ولا قولهم عليهم السلام : «حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة» وكذلك حرام لا يتبدّل ولا يتغيّر ، ولا قولهم عليهم السلام : «حكم اللّه في كلّ واقعة واحد» وسيجيء لهذا مزيد توضيح إن شاء اللّه تعالى . «ا م ن».

[ باب اختلاف الحديث ]

قوله : قال : يرجئه حتّى يلقى من يخبره [ ص 66 ح 7 ] تصريح في أنّه يجب التأخير

صفحه از 410