247
آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة

۳۸۳.۱ إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته فليقل:«اللّهمّ إنّي استحللت فرجها بأمرك وقبلتها بأمانتك،فإن قضيت ليّ منها ولداًفاجعله ذكراً سويّاًولاتجعل للشيطان فيه نصيباً ولاشريكاً».

۳۸۴.۲ الحقنة من الأربعة الّتي قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم فيها ما قال ۳ : « إنّ أفضل ما تداويتم به الحقنة ، وهي تعظّم البطن وتنقّي داء الجوف وتقوّي البدن» .

1.النسخ: ( ط ): «امرأته» بدل «زوجته». المصادر: تحف العقول : ص ۱۲۵ وفيه : «إذا أتى أحدكم زوجته» بدل «إذا أراد أحدكم مجامعة زوجته» و «شركاً ولا نصيباً» بدل «نصيباً ولا شريكاً»، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۸۷ . الكتب الفقهيّة: كشف اللثام : ج ۲ ص ۷. يؤيّده: الكافي : ج ۵ ص ۵۰۰ باب القول عند دخول الرجل بأهله حديث ۲ عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخزّاز، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «إذا دخلت بأهلك فخذ بناصيتها واستقبل القبلة وقل: اللّهمّ بأمانتك أخذتها وبكلماتك استحللتها فإن قضيت لي منها ولداً فاجعله مباركاً تقيّاً من شيعة آل محمّد ولا تجعل للشيطان فيه شركاً ولا نصيباً»، و ص ۵۰۱ حديث ۳ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر عليه السلام في حديث: «فإذا دخلت إليه فليضع يده على ناصيتها وليقل: اللّهمّ على كتابك تزوّجتها وفي أمانتك أخذتها، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً ولا تجعله شرك شيطان ، الخبر » ، باب القول عند الباه حديث ۲ عن الحسين بن محمّد، عن معلى بن محمّد وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الوشّاء ، عن موسى بن بكر، عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «يا أبا محمّد ، أيّ شيء يقول الرجل منكم إذا دخلت عليه امرأته؟ قلت: جعلت فداك ، أيستطيع الرجل أن يقول شيئا؟ فقال عليه السلام : ألا اعلمك ما تقول؟ قلت: بلى، قال عليه السلام : تقول: بكلمات اللّه استحللت فرجها وفي أمانة اللّه أخذتها اللّهمّ إن قضيت لي في رحمها شيئاً فاجعله بارّاً تقيّاً، واجعله مسلماً سويّاً ولا تجعل فيه شركاً للشيطان . . . » .

2.تحف العقول : ص۱۲۵ كذا : «الحقنة من الأربعة الّتي قال رسول اللّه فيها ما قال : وأفضل ما تداويتم ، الخبر» وذكر : «تقوّي الجسد» بدل «تقوّي البدن»، بحار الأنوار : ج ۶۲ ص ۱۱۵ ( عن الخصال ). يؤيّده: طبّ الأئمّة : ص ۵۴ عن حفص بن عمر، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل بن الحسن ، عن أبي عبداللّه عليه السلام : «خير ما تداويتم به الحقنة والسعوط والحجامة والحمّام». بيان: حقنت المريض : إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة بالكسر واحتقن هو ، والاسم الحُقنة بالضم ثمّ اُطلقت الحقنة على ما يتداوى به (مجمع البحرين : ج ۱ ص ۵۵۰).

3.أثبتناه من تحف العقول ، وفي الأصل : « الحقنة من الأربع ، قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم : . . . الخبر » .


آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
246

۳۸۱.۱ إذا أتى أحدكم زوجته فليقلّ الكلام؛ فإنّ الكلام عند ذلك يورث الخرس.

۳۸۲.۲ لا ينظرنّ أحدكم إلى باطن فرج امرأته؛ فلعلّه يرى ما يكره ويورث العمى.

1.المصادر: تحف العقول : ص ۱۲۵ وفيه : «إذا أراد أحدكم غشيان» بدل «إذا أتى أحدكم»، عيون الحكم والمواعظ ص ۱۳۹ وذكر : «يورث خرس الولد» بدل «يورث الخرس»، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص ۱۲۴ كتاب النكاح باب ۶۰ من أبواب مقدّماته حديث ۴ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۸۷ . الكتب الفقهيّة : الحدائق الناضرة : ج ۲۳ ص ۱۳۹ . الرواية عن غير القاسم : الكافي : ج ۵ ص ۴۹۸ باب نوادر حديث ۶ عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه، عن عبد اللّه بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : «اتّقوا الكلام عند ملتقى الختانين ؛ فإنّه يورث الخرس» ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۴ ص ۵ بإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق جعفر بن محمّد عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث: «و نهى صلى الله عليه و آله وسلم أنْ يُكثر الكلام عند المجامعة، وقال صلى الله عليه و آله وسلم: يكون منه خرس الولد»، الجامع الصغير : ج ۱ ص ۸۶ : « إذا جامع أحدكم فلا ينظر إلى الفرج ؛ فإنّه يورث العمي ولا يكثر الكلام؛ فإنّه يورث الخرس» .

2.المصادر: تحف العقول : ص ۱۲۵، وسائل الشيعة : ج ۲۰ ص ۱۲۴ كتاب النكاح باب ۶۰ من أبواب مقدّماته حديث ۴ ( عن الخصال ) ، بحار الأنوار : ج ۱۰۳ ص ۲۸۷ ( عن الخصال ) . الرواية عن غير القاسم: الكامل لابن عدي : ج ۲ ص ۷۵ بالإسناد عن ابن عبّاس، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله وسلم: «إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها؛ فإنّ ذلك يورث العمى». أقول:المعروف والمشهور بين الأصحاب حمل النهيعن النظر إلى باطن الفرج إلى الكراهة؛وذلك بقرينة أخبار: منها: ما رواه الكليني في الكافي: ج ۵ ص ۴۹۷ باب نوادر حديث ۵ عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد اللّه ، عن أبيه، عن أحمد بن النضر، عن محمّد بن مسكين الحنّاط، عن أبي حمزة: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام : أينظر الرجل إلى فرج امرأته وهو يجامعها؟ فقال عليه السلام : لا بأس». منها:مارواه الشيخ في تهذيب الأحكام :ج۷ ص۴۱۴ بإسناده عن الحسين بن سعيد،عن الحسن،عن زرعة،عن سماعة قال:«سألته عن الرجل ينظر فيفرج المرأة وهو يجامعها؟قال عليه السلام :لابأس به إلاّ أنّه يورث العمى في الولد».

  • نام منبع :
    آداب اميرالمؤمنين (ع) المشهور بحديث الأربعمئة
    سایر پدیدآورندگان :
    خداميان الارانی، مهدی
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 75981
صفحه از 294
پرینت  ارسال به