الفصل الرابع عشر : في حقوق الوالِدَين وبرّهما
  ۸۴۰.من كتاب المحاسن :عن الباقر عليه السلام قال : سُئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله مَن أعظم حقّاً علىَ الرجل ؟ قال : والداه ۱ .
  ۸۴۱.عنه عليه السلام قال :إنّ الرجل يكون بارّاً بوالديه وهُما حيّان ، فإذا ماتا ولم يستغفر لهما كُتِب عاقّاً لهما ، وإنّ الرجل يكون عاقّاً لهما في حياتهما ، فإذا ماتا وأكثر الاستغفار لهما فكُتِب بارّاً ۲ .
  ۸۴۲.عن الكاظم عليه السلام قال :سُئل رسول اللّه صلى الله عليه و آله : ما حقُّ الوالد علىَ الولد ؟ قال : لا يُسمّيه باسمه ، ولا يَمشي بين يَدَيه ، ولا يجلس قَبله ، ولا يستسب له ۳ .
  ۸۴۳.عن الصادق عليه السلام قال :لا يمنع ۴ الرجل منكم أن يبرّ والديه حييَّن وميّتَين ، يُصلّي عنهما ويتصدّق عنهما ويحجّ عنهما ويصوم عنهما ، فيكون الّذي
1.دعائم الإسلام : ۲ / ۲۱۶ ، الفقيه : ۳ / ۴۳۸ ، نور الثقلين : ۱ / ۲۲۲ ، البحار : ۷۹ / ۶۵ / ۹ .
2.الكافي : ۲ / ۱۶۳ / ۲۱ مع اختلافٍ قليل ، البحار : ۷۹ / ۶۵ / ۹ .
3.الكافي : ۲ / ۱۵۸ / ۵ ، البحار : ۷۱ / ۴۵ / ۶ .
4.في نسخة ألف و ب والمصدر «ما يمنع» بدل «لايمنع» .