۰.وقوله عليه السلام : «خُذُوا بالمُجْمَعِ عليه ؛ فإنَّ المجْمَعَ عليه لا ريب فيه» .
قوله : (وقوله عليه السلام : «خُذوا بالمُجْمَعِ عليه ، فإنّ المُجمَعَ عليه لا رَيْبَ فيه» ) . ۱ هذا يدلّ على أنّ الإجماع حجّة فيما إذا كان الإجماع على ما ورد به حكم ؛ ففيه دلالة على حجّيّة الإجماع في الجملة .
وحديث : «لا تجتمع اُمّتي على الخطأ» ۲ ذكر العلاّمة ـ طاب ثراه ـ في كتاب الألفين أنّه حديث متّفق عليه ، ۳ فعلى حجّيّة الإجماع المنقول بخبر الواحد يمكن أن يكون دليلاً على حجّيّة الإجماع مطلقاً ؛ فتأمّل . ۴
1.قطعة من رواية عمر بن حنظلة الواردة في الكافي ، ج ۱ ، ص ۶۷ ، باب اختلاف الحديث ، ح ۱۰ ؛ والفقيه ج۳ ، ص ۸ ، ح ۳۲۳۶ ؛ وتهذيب الأحكام ، ج ۶ ، ص ۳۰۱ ، ح ۸۴۵ ؛ والاحتجاج ، ج ۲ ، ص ۳۵۵ .
2.صحيح الترمذي ، ج ۴ ، ص ۴۰۵ ، ح ۲۱۶۷ ؛ مسند أحمد ، ج ۵ ، ص ۱۴۵ ؛ سنن ابن ماجه ، ج ۲ ، ص ۱۳۰۳ ، ح ۳۹۵۰ ؛ شرح نهج البلاغة ، لابن أبي الحديد ، ج ۲۰ ، ص ۳۴ ، المحصول ، للرازي ، ج ۴ ، ص ۱۴۷ ؛ المستصفى ، للغزايى ، ص ۱۳۸ ، ۱۴۳ ، ۱۴۹ . وللمزيد راجع : كشف اللثام ، ج ۷ ، ص ۳۹ ؛ القوانين المحكمة ، ص ۳۶۱ ؛ الحدائق الناضرة ، ج ۹ ، ص ۳۷۰ ؛ المراجعات ، ص ۳۳۷ و۳۴۶ ؛ مصباح الاُصول ، للسيد الخوئي ، ج ۲ ، ص ۱۳۹ ؛ اُصول الفقه ، للمظفّر ، ج ۲ ، ص ۹۰ ، شرح اُصول الكافي ، للمازندراني ، ج ۲ ، ص ۳۴۰ ، الهامش رقم ۱ .
3.الألفين ، ص ۱۱۰ .
4.في «ألف» : «فليتأمّل» .