۹.عليُّ بن إبراهيمَ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونسَ ، عن داودَ بن فَرقَدٍ ، عمّن حدَّثه ، عن ابن شُبْرُمَةَ ، قال : ما ذكرتُ حديثا سمعتُهُ عن جعفر بن محمّد عليه السلام إلاّ كاد أن يَتصدَّعَ قلبي ، قال :«حدَّثني أبي ، عن جدّي ، عن رسول اللّه صلى الله عليه و آله » . قال ابنُ شُبْرُمَةَ : واُقسِمُ باللّه ما كذب أبوه على جدّه ،ولا جدُّه على رسول اللّه صلى الله عليه و آله ، قال : «قال رسول اللّه صلى الله عليه و آله : من عمل بالمقاييس فقد هَلكَ وأهْلَكَ ، ومن أفتى الناسَ بغير علم وهو لا يعلم الناسخَ من المنسوخ والمحكمَ من المتشابه فقد هَلَكَ وأهلَكَ» .
قوله صلى الله عليه و آله في حديث ابن شُبْرُمَةَ : (ومَن أفتى الناسَ بغير علمٍ وهو لا يَعلَمُ الناسِخَ من المنسوخِ والمحكمَ من المتشابهِ۱فقد هَلَكَ وأهْلَكَ) .
قد يدلّ بظاهره على جواز العمل بظواهر القرآن ، فإنّ جملة «وهو لا يعلم ...» حاليّة ، والمعنى : مَن أفتى الناس في حال كونه لا يعلم الناسخ من المنسوخ والمحكم من المتشابه فقد هلك وأهلك .
ومفهوم الشرط أو الوصف أنّ من أفتى الناس وهو يعلم ذلك لم يَهلك ولم يُهلك . ولو اعتبرت الظرف وهو قوله عليه السلام : «بغير علم» حالاً ، وعطفت الجملة الحاليّة عليه ، تغيّر المعنى الحاصل من التوجيه الأوّل ؛ فتدبّر . وهذا ونحوه يدلاّن على جواز تقليد المفتي فيما يفتي به مع أهليّته للفتوى دون غيره ، وهلاك مثل هذا ظاهر . وأمّا إهلاكه ، فإن كان المستفتي عالماً بأنّه ليس أهلاً لذلك ، فهو ظاهر أيضاً ، وكذا المقصّر في استعلام حاله على الظاهر . ومن ليس كذلك فالظاهر أنّه لا وجه لهلاكه وإهلاكه يتحقّق فيمن ذكر ، فلاينافيه هذا القسم ؛ واللّه أعلم .