371
الدرّ المنظوم من كلام المعصوم

۶.عنه ، بإسناده عن أحمد بن عمر الحلاّل ، قال : قلت لأبي الحسن الرّضا عليه السلام :الرجلُ من أصحابنا يُعطيني الكتابَ ولا يقول : «اروِهِ عنّي» يجوزُ لي أن أروِيَه عنه؟ قال : فقال : «إذا علمتَ أنّ الكتابَ له ، فارْوِهِ عنه» .

[قوله] في حديث أحمد بن عُمَرَ الحَلاّل : (قال : قلتُ لأبي الحسن الرضا عليه السلام الرجلُ من أصحابِنا يُعطيني الكتابَ ولا يقولُ : ارْوِهِ عنّي ، يجوز لي أن أرْوِيَه عنه؟ قال : فقال : «إذا عَلِمْتَ أنّ الكتابَ له فَارْوِهِ عنه») .
هذا الحديث فيه دلالة على أنّ هذا القدر يكفي في جواز الرواية ، وهو ظاهر . وهذا أحد قسمي المناولة في اصطلاح أهل الدراية ، وقد منعه بعض المحدّثين ، وهذا الحديث حجّة عليه . واستدلّ على جوازه من طرق العامّة بما روي عن ابن عبّاس أنّ النبيّ صلى الله عليه و آله بعث بكتابه إلى كسرى مع عبداللّه بن حداقة ، وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين ، ويدفعه عظيم البحرين إلى كسرى ۱ .

1.صحيح البخاري ، ج ۵ ، ص ۱۳۶ ؛ مسند أحمد ، ج ۱ ، ص ۲۴۳ و ۳۰۵ ؛ السنن الكبرى ، للنسائي ، ج ۳ ، ص ۴۳۶ ؛ السنن الكبرى ، للبيهقي ، ج ۹ ، ص ۱۷۷ ؛ معرفة علوم الحديث ، للحاكم النيسابوي ، ص ۲۵۸ ؛ تهذيب الكمال ، ج ۱ ، ص ۱۹۷ ؛ سير أعلام النبلاء ، ج ۲ ، ص ۱۲ ؛ نصب الراية ، للزيعلي ، ج ۶ ، ص ۵۶۳ .


الدرّ المنظوم من كلام المعصوم
370

۵.وعنه ، عن أحمد بن محمّد ؛ ومحمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن عبداللّه بنص ۵۲
سنان ، قال :
قلتُ لأبي عبداللّه عليه السلام يَجيئني القومُ فيَستمعون منّي حديثَكم ، فأضْجَرُ ولا أقْوى ، قال : «فاقْرَأ عليهم من أوّله حديثا ، ومن وَسَطِه حديثا ، ومن آخِره حديثا» .

[قوله :] في حديث عبداللّه بن سنان : (قال : قُلتُ لأبي عبداللّه عليه السلام يَجِيئُني القومُ فَيَسمَعونَ۱منّي حديثكم ، فأضْجَر ولا أقوى ؟ قال : «فَاقْرَأ عليهم من أوّلِهِ حَديثاً ، ومن وَسَطِه حَديثاً ، ومن آخرِهِ حَديثاً») .
هذا الحديث يحتمل وجهين :
أحدهما ـ وهو المشهور ـ : أنّه إذا روى الراوي أحاديث مجموعةً في كتاب ، فيكفي في طريق الرواية عنه لذلك الكتاب أن يقرأ على الراوي عنه من أوّله حديثاً ومن وسطه حديثاً ومن آخره حديثاً ، فإذا فعل ذلك جاز لمن سمع هذا المقدار أن يروي عنه جميع الكتاب بإجازته له ذلك أو مناولته ۲ أو الاكتفاء بهذه القراءة ، ولعلّ المناولة أو الإجازه مفهومة من المقام .
ويأتي في آخر الباب ما يدلّ على جواز الرواية من غير إجازة ونحوها في حديث محمّد بن الحسن بن أبي خالد ۳ .
الثاني : أنّ المرويّ عنه يقرأ هذا المقدار ويقرأ الراوي الباقي أو يسمعه ، وما يأتي من جواز رواية الكتاب بمجرّد إعطائه وعلمه أنّ الكتاب له قد يؤيّد الأوّل ، ولكن لا ينافي مرتبة الثاني .
ويبعد الثاني عدم ما يدلّ على قراءة الراوي ماعدا ما يقرأه المرويّ عنه ، نعم تفيد هذه الصورة تحصيل هذه المرتبة ؛ واللّه أعلم .

1.في الكافي المطبوع وبعض نسخه : «فيستمعون» .

2.في «ج» : + «له» .

3.الكافي ، ج ۱ ، ص ۵۳ ، باب رواية الكتب والحديث ، ح ۱۵ .

  • نام منبع :
    الدرّ المنظوم من كلام المعصوم
    سایر پدیدآورندگان :
    الدرایتی، محمد حسین
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    سازمان چاپ و نشر دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1388
    نوبت چاپ :
    اوّل
تعداد بازدید : 97440
صفحه از 715
پرینت  ارسال به