۶.وبهذا الإسناد ، عن ابن أبي عميرٍ ، عن بعض أصحابه ، قال :سمعتُ أبا عبداللّه عليه السلام يقول : «من خالَفَ كتابَ اللّه وسُنَّةَ محمّدٍ صلى الله عليه و آله فقد كَفَرَ» .
۷.عليُّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عُبَيْدٍ ، عن يونس ، رَفَعَه ، قال :قال عليُّ بن الحسين عليه السلام : «إنَّ أفْضَلَ الأعمالِ عند اللّه ِ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلّ» .
قوله عليه السلام في حديث ابن أبي عمير : (مَن خالَفَ كتابَ اللّه وسنّةَ محمّدٍ صلى الله عليه و آله فقد كَفَرَ) .
ذكر السنّة مع الكتاب لكونها مبيّنة له ، فالمخالفة لكلّ واحد منهما كافية في الكفر .
وظاهر المخالفة أن تكون مع الاعتقاد ، فالمراد الكفر المشهور الخاصّ ، ولو اُريد ما يدخل تحته عدم الاعتقاد ، فالكفر أعمّ من ذلك ؛ واللّه أعلم .
قوله عليه السلام في حديث يونس : (إنّ أفضلَ الأعمالِ عنداللّه عزّ وجلّ ما عُمِلَ بالسنّة وإن قَلَّ) .
يحتمل أن يكون المراد : أنّ أفضل الأعمال عند اللّه ما اُتي فيه بجميع سنّته ، بمعنى مستحبّاته ؛ فهذا من أفضل الأعمال وإن كان قليلاً ، فهو أفضل عنداللّه من عملٍ ليس على هذا الوجه ، بحيث يكون بدون هذه السنن صحيحاً مجزياً ليكون فيه فضل ، فما اُتي به على الوجه الأكمل أفضل منه إذا نقص كماله ومن غيره كذلك وإن كان أكثر من هذا العمل . وهذا الوجه باعتبار التفضيل ، وإلاّ فكأنّه خلاف الظاهر من العمل بالسنّة ؛ واللّه أعلم .
ويحتمل أن يكون التفضيل على غير أصله من باب « وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ »۱ وصورة صيغة التفضيل لفائدة زيادة فضله في نفسه عند اللّه .
وهذا وجه لطيف لم يتقدّم ذكره ولم أر من ذكره . ويمكن أن يكون « وَ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ » من هذا القبيل ؛ واللّه أعلم . وحينئذٍ فالمراد بالسنّة ما كان عمله على وجه السنّة ، وهي طريقه ، سواء كان واجباً أم مستحبّاً .
ويمكن هنا أيضا اعتبار اعتقاد العامل أنّ عمله له فضلٌ عند اللّه ، وإن لم يكن بطريق السنّة ؛ واللّه تعالى أعلم .