۱۶۵۱.الاُصول الستّة عشر :عَن زَيدٍ عَن أبِي الحَسَنِ الأَوَّلِ عليه السلام أنَّهُ رآهُ يُصَلّي ، فَكانَ إذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ ألزَقَ أصابِعَ يَدَيهِ : الإِبهامَ وَالسَّبّابَة وَالوُسطى وَالَّتي تَليها ، وفَرَّجَ بَينَها وبَينَ الخِنصَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ بِالتَّكبيرِ قُبالَةَ وَجهِهِ ، ثُمَّ يَلقُمُ رُكبَتَيهِ كَفَّيهِ ، ويُفَرِّجُ بَينَ الأَصابِعِ . . . . ۱
۱۶۵۲.سنن الترمذي عن أبي هريرة :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ نَشَرَ أصابِعَهُ . ۲
۱۶۵۳.علل الشرايع عن المفضّل بن عمر :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ المُصَلّي بَعدَ التَّسليمِ ثَلاثا يَرفَعُ بِها يَدَيهِ؟
فَقالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله لَمّا فَتَحَ مَكَّةَ صَلّى بِأَصحابِهِ الظُّهرَ عِندَ الحَجَرِ الأَسوَدِ ، فَلَمّا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيهِ وكَبَّرَ ثَلاثا وقالَ : لا إلهَ إلَا اللّهُ وَحدَهُ وَحدَهُ ، أنجَزَ وَعدَهُ ، ونَصَرَ عَبدَهُ ، وأَعزَّ جُندَهُ ، وغَلَبَ الأَحزابَ وَحدَهُ ، فَلَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ ، يُحيي ويُميتُ ويُميتُ ويُحيي ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ .
ثُمَّ أقبَلَ عَلى أصحابِهِ فَقالَ : لا تَدَعوا هذَا التَّكبيرَ وهذَا القَولَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبَةٍ ، فَإِنَّ مَن فَعَلَ ذلِكَ بَعدَ التَّسليمِ ، وقالَ هذَا القَولَ ، كانَ قَد أدّى ما يَجِبُ عَلَيهِ مِن شُكرِ اللّهِ تَعالى ذِكرُهُ عَلى تَقوِيَةِ الإِسلامِ وجُندِهِ . ۳
۱۶۵۴.تهذيب الأحكام عن صفوان الجمّال :رَأَيتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام إذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ يَرفَعُ يَدِيهِ حَتّى تَكادَ تَبلُغُ اُذُنَيهِ . ۴
۱۶۵۵.الإمام الصادق عليه السلام :إذَا افتَتَحتَ الصَّلاةَ فَارفَع كَفَّيكَ ، ولا تُجاوِز بِهِما اُذُنَيكَ ، وَابسُطهُما
1.الاُصول الستّة عشر : ص ۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۲۵ ح ۱۲ .
2.سنن الترمذي : ج ۲ ص ۵ ح ۲۳۹ ، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۴۲ ح ۲۳۱۸ ، كنزالعمّال : ج ۷ ص ۵۵ ح ۱۷۹۲۷ .
3.علل الشرايع : ص ۳۶۰ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۸۶ ص ۲۲ ح ۲۱ .
4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۳۵ .