43
نَهجُ الذِّكر ج2

بَسطا ثُمَّ كَبِّر . ۱

۱۶۵۶.الإمام عليّ عليه السلام :إنَّ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله كانَ يَرفَعُ يَدَيهِ حينَ يُكَبِّرُ تَكبيرَةَ الإِحرامِ حِذاءَ اُذُنَيهِ ، وحينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكوعِ ، وحينَ يَرفَعُ رَأسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ . ۲

۱۶۵۷.الاُصول الستّة عشر عن أبي بصير :رَأَيتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام يُصَلّي ، فَإِذا رَفَعَ يَدَيهِ بِالتَّكبيرِ لِلاِفتِتاحِ وَالرُّكوعِ وَالسُّجودِ يَرفَعُها قُبالَةَ وَجهِهِ أو دونَ ذلِكَ بِقَليلٍ . ۳

۱۶۵۸.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام :إذا كُنتَ إماما فَكَبِّر واحِدَةً تَجهَرُ فيها ، وتُسِرُّ السِّتَّةَ . ۴

1.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۵۷ ، الكافي : ج ۳ ص ۳۱۰ ح ۷ ، تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶۷ ح ۲۴۴ كلاهما عن الحلبي عنه عليه السلام وليس فيهما «ولا تجاوز بهما اُذنيك» ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۳۷۶ ح ۳۰ .

2.دعائم الإسلام : ج ۱ ص ۱۶۲ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۳۷۷ ح ۳۰ .

3.الاُصول الستّة عشر : ص ۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۳۸۲ ح ۳۹ .

4.الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام : ص ۱۱۲ ، بحار الأنوار : ج ۸۸ ص ۶۸ ح ۲۰ .


نَهجُ الذِّكر ج2
42

۱۶۵۱.الاُصول الستّة عشر :عَن زَيدٍ عَن أبِي الحَسَنِ الأَوَّلِ عليه السلام أنَّهُ رآهُ يُصَلّي ، فَكانَ إذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ ألزَقَ أصابِعَ يَدَيهِ : الإِبهامَ وَالسَّبّابَة وَالوُسطى وَالَّتي تَليها ، وفَرَّجَ بَينَها وبَينَ الخِنصَرِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيهِ بِالتَّكبيرِ قُبالَةَ وَجهِهِ ، ثُمَّ يَلقُمُ رُكبَتَيهِ كَفَّيهِ ، ويُفَرِّجُ بَينَ الأَصابِعِ . . . . ۱

۱۶۵۲.سنن الترمذي عن أبي هريرة :كانَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله إذا كَبَّرَ لِلصَّلاةِ نَشَرَ أصابِعَهُ . ۲

۱۶۵۳.علل الشرايع عن المفضّل بن عمر :قُلتُ لِأَبي عَبدِ اللّهِ عليه السلام : لِأَيِّ عِلَّةٍ يُكَبِّرُ المُصَلّي بَعدَ التَّسليمِ ثَلاثا يَرفَعُ بِها يَدَيهِ؟
فَقالَ : لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله لَمّا فَتَحَ مَكَّةَ صَلّى بِأَصحابِهِ الظُّهرَ عِندَ الحَجَرِ الأَسوَدِ ، فَلَمّا سَلَّمَ رَفَعَ يَدَيهِ وكَبَّرَ ثَلاثا وقالَ : لا إلهَ إلَا اللّهُ وَحدَهُ وَحدَهُ ، أنجَزَ وَعدَهُ ، ونَصَرَ عَبدَهُ ، وأَعزَّ جُندَهُ ، وغَلَبَ الأَحزابَ وَحدَهُ ، فَلَهُ المُلكُ ولَهُ الحَمدُ ، يُحيي ويُميتُ ويُميتُ ويُحيي ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ .
ثُمَّ أقبَلَ عَلى أصحابِهِ فَقالَ : لا تَدَعوا هذَا التَّكبيرَ وهذَا القَولَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ مَكتوبَةٍ ، فَإِنَّ مَن فَعَلَ ذلِكَ بَعدَ التَّسليمِ ، وقالَ هذَا القَولَ ، كانَ قَد أدّى ما يَجِبُ عَلَيهِ مِن شُكرِ اللّهِ تَعالى ذِكرُهُ عَلى تَقوِيَةِ الإِسلامِ وجُندِهِ . ۳

۱۶۵۴.تهذيب الأحكام عن صفوان الجمّال :رَأَيتُ أبا عَبدِ اللّهِ عليه السلام إذا كَبَّرَ فِي الصَّلاةِ يَرفَعُ يَدِيهِ حَتّى تَكادَ تَبلُغُ اُذُنَيهِ . ۴

۱۶۵۵.الإمام الصادق عليه السلام :إذَا افتَتَحتَ الصَّلاةَ فَارفَع كَفَّيكَ ، ولا تُجاوِز بِهِما اُذُنَيكَ ، وَابسُطهُما

1.الاُصول الستّة عشر : ص ۵۳ ، بحار الأنوار : ج ۸۴ ص ۲۲۵ ح ۱۲ .

2.سنن الترمذي : ج ۲ ص ۵ ح ۲۳۹ ، السنن الكبرى : ج ۲ ص ۴۲ ح ۲۳۱۸ ، كنزالعمّال : ج ۷ ص ۵۵ ح ۱۷۹۲۷ .

3.علل الشرايع : ص ۳۶۰ ح ۱ ، بحار الأنوار : ج ۸۶ ص ۲۲ ح ۲۱ .

4.تهذيب الأحكام : ج ۲ ص ۶۶ ح ۲۳۵ .

  • نام منبع :
    نَهجُ الذِّكر ج2
    سایر پدیدآورندگان :
    الافقی، رسول
    تعداد جلد :
    2
    ناشر :
    دار الحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1386
    نوبت چاپ :
    الاولی
تعداد بازدید : 112104
صفحه از 679
پرینت  ارسال به