۳۰۳۸.الإمام عليّ عليه السلام :مَن قالَ ثَلاثَ مَرّاتٍ : «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ» قَضَى اللّهُ حاجَتَهُ . ۱
۳۰۳۹.مستدرك الوسائل عن تفسير أبي الفتوح الرازي :عَن أميرِ المُؤمِنينَ عليه السلام أنَّهُ قالَ : لا تَدعُ بِدُعاءٍ إلّا أن تَقولَ في أوَّلِهِ : «صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ ، وَافعَل بي كَذا وكَذا» .
وكانَ عليه السلام يَفعَلُ كَذلِكَ ، فَقيلَ لَهُ في ذلِكَ ، فَقالَ :
الدُّعاءُ مَعَ الصَّلاةِ مَقرونٌ بِالإِجابَةِ ، وَاللّهُ تَعالى يَستَحي أن يَسأَلَ عَنهُ العَبدُ حاجَتَينِ يُجيبُ إحداهُما ويَرُدُّ الاُخرى . ۲
۳۰۴۰.الإمام الصادق عليه السلام :مَن دَعا ولَم يَذكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله رَفرَفَ الدُّعاءُ عَلى رَأسِهِ ، فَإِذا ذَكَرَ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله رُفِعَ الدُّعاءُ . ۳
۳۰۴۱.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :لا يَزالُ الدُّعاءُ مَحجوبا حَتّى يُصَلّى عَلَيَّ وعَلى أهلِ بَيتي . ۴
۳۰۴۲.الإمام الصادق عليه السلام :لا يَزالُ الدُّعاءُ مَحجوبا حَتّى يُصَلّى عَلى مُحَمَّدٍ وآلِ مُحَمَّدٍ . ۵
۳۰۴۳.عنه عليه السلام :إذا دَعا أحَدُكُم فَليَبدَأ بِالصَّلاةِ عَلى مُحَمَّدٍ صلى الله عليه و آله ، ويَقولُ : اِفعَل بي كَذا وكَذا؛ فَإِنَّ العَبدَ إذا قالَ : «اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ وعَلى أهلِ بَيتِهِ» اِستَجابَ لَهُ ، فَإِذا قالَ : «اِفعَل بي كَذا وكَذا» كانَ أجوَدَ مِن أن يَرُدَّ بَعضا ويَستَجيبَ بَعضا . ۶
1.مستدرك الوسائل : ج ۵ ص ۲۲۷ ح ۵۷۵۴ نقلاً عن القطب الراوندي في لبّ اللباب .
2.مستدرك الوسائل : ج ۵ ص ۲۲۷ ح ۵۷۵۶ .
3.الكافي : ج ۲ ص ۴۹۱ ح ۲ عن السكوني ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۱۸ ح ۲۰۳۶ ، الجعفريّات : ص ۲۱۶ عن الإمام الكاظم عن آبائه عن الإمام عليّ عليهم السلام ، جمال الاُسبوع : ص ۱۶۰ عن السكوني عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، عدّة الداعي : ص ۱۵۴ ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۳۱۶ ح ۲۱ وج ۹۴ ص ۶۸ ح ۵۶ .
4.كفاية الأثر : ص ۳۹ ، الصراط المستقيم : ج ۲ ص ۱۱۸ كلاهما عن أبي ذرّ ، بحار الأنوار : ج ۹۴ ص ۶۶ ح ۵۳ .
5.الكافي : ج ۲ ص ۴۹۱ ح ۱ ، الأمالي للطوسي : ص ۶۶۲ ح ۱۳۷۹ وزاد فيه «عن السماء» بعد «محجوبا» ، مكارم الأخلاق : ج ۲ ص ۱۸ ح ۲۰۳۵ ، عدّة الداعي : ص ۱۵۳ كلّها عن هشام بن سالم ، بحار الأنوار : ج ۹۳ ص ۳۱۲ ح ۱۶ .
6.جمال الاُسبوع : ص ۱۶۰ عن عبدالملك بن عتبة ، بحار الأنوار : ج ۹۴ ص ۶۸ ح ۵۶ .