329
موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 6

الفصل الثالث : نماذج من أقضيته بعد النبيّ

3 / 1

رَجُلٌ شَرِبَ الخَمرَ جاهِلاً بِحُرمَتِهِ

۵۷۳۳.الإمام الصادق عليه السلام :لَقَد قَضى أميرُ المُؤمِنينَ صَلَواتُ اللّهِ عَلَيهِ بِقَضِيَّةٍ ما قَضى بِها أحَدٌ كانَ قَبلَهُ ! وكانَت أوَّلَ قَضِيَّةٍ قَضى بِها بَعدَ رَسولِ اللّهِ صلى الله عليه و آله .
وذلِكَ أ نَّهُ لَمّا قُبِضَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله واُفضِيَ الأمرُ إلى أبي بَكرٍ اُتِيَ بِرَجُلٍ قَد شَرِبَ الخَمَر ، فَقالَ لَهُ أبو بَكرٍ : أشَرِبتَ الخَمرَ ؟ فَقالَ الرَّجُلُ : نَعَم ، فَقالَ : ولِمَ شَرِبتَها وهِيَ مُحَرَّمَةٌ ؟ فَقالَ : إنَّني لَمّا ۱ أسلَمتُ ومَنزِلي بَينَ ظَهرانَي قَومٍ يَشربَون الخَمرَ ويَستَحِلّونَها ، ولَم ۲ أعلَم أ نَّها حَرامٌ فَأَجتَنِبُها . قالَ : فَالتَفَتَ أبو بَكرٍ إلى عُمَرَ فَقالَ : ما تَقولُ يا أبا حَفصٍ في أمرِ هذَا الرَّجُلِ ؟ فَقالَ : مُعضِلَةٌ وأبُو الحَسَنِ لَها .
فَقالَ أبو بَكرٍ : يا غُلامُ ادعُ لَنا عَلِيّا ، قالَ عُمَرُ : بَل يُؤتىَ الحَكَمُ في مَنزِلِهِ ، فَأَتَوهُ ومَعَهُ سَلمانُ الفارِسِيُّ ، فَأَخبَرَهُ بِقِصَّةِ الرَّجُلِ فَاقتَصَّ عَلَيهِ قِصَّتَهُ .

1.كذا في المصدر،وجاءفي الموضع الآخر من الكافي وخصائص الأئمّة عليهم السلامبحذف «لمّا»،وهو المناسب للسياق.

2.في المصدر : « ولو » ، والصواب ما أثبتناه كما في خصائص الأئمّة عليهم السلام . وفي الموضع الآخر من الكافي : «ولو علمتُ أ نّها حرام اجتنَبتُها» .


موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 6
328

وبَلَغَ رَسولَ اللّهِ صلى الله عليه و آله هذِهِ القَضِيَّةُ فَأَمضاها ، وأقَرَّ الحُكمَ بِها فِي الإِسلامِ ، وقالَ : الحَمدُ للّهِِ الَّذي جَعَلَ فينا أهلَ البَيتِ مَن يَقضي عَلى سَنَنِ داوُدَ عليه السلام وسَبيلِهِ فِي القَضاءِ ۱ .

2 / 5

حُكمُ القارِصَةِ وَالقامِصَةِ

۵۷۳۲.الإرشاد :رُفِعَ إلَيهِ [ عليه السلام ] خَبَرُ جارِيَةٍ حَمَلَت جارِيَةً عَلى عاتِقِها عَبَثا ولَعِبا ، فَجاءَت جارِيَةٌ اُخرى فَقَرَصَتِ الحامِلَةَ فَقَفَزَت لِقَرصَتِها ، فَوَقَعَتِ الرّاكِبَةُ فَاندَقَّت عُنُقُها وهَلَكَت . فَقَضى عليه السلام عَلَى القارِصَةِ بِثُلثِ الدِّيَةِ ، وعَلَى القامِصَةِ ۲ بِثُلثِها ، وأسقَطَ الثُّلثَ الباقي بِقُموصِ الرّاكِبَةِ لِرُكوبِ الواقِعَةِ عَبَثا القامِصَةَ . وبَلَغَ الخَبَرُ بِذلِكَ إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله فَأَمضاهُ وشَهِدَ لَهُ بِالصَّوابِ بِهِ ۳ .

1.الإرشاد : ج۱ ص۱۹۵ ، بحار الأنوار : ج۴۰ ص۲۴۴ ح۲۱ وفيه «وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقصة عبثا القامصةَ . والواقصة الَّتي كسر عنقها» .

2.القامصة : النافرة الضاربة برجْلَيها (النهاية : ج۴ ص۱۰۸) .

3.الإرشاد : ج۱ ص۱۹۶ ، بحار الأنوار : ج۴۰ ص۲۴۵ ح۲۱ وراجع المقنعة : ص۷۵۰ والمناقب لابن شهر آشوب : ج۲ ص۳۵۴ .

  • نام منبع :
    موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب (ع) في الكتاب و السُّنَّة و التّاريخ ج 6
    سایر پدیدآورندگان :
    طباطبایی، محمد کاظم؛ طباطبایی نژاد، محمود
    تعداد جلد :
    7
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1385
    نوبت چاپ :
    دوم
تعداد بازدید : 83643
صفحه از 496
پرینت  ارسال به