۲.الدارقطني: حدّثنا أبو هاشم عبد الغافر بن سلامة الحمصي، قال: وجدت في كتابي عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي، نا بقيّة بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن عليّ بن زيد، وحدّثني محمّد بن حميد بن سهيل، نا أحمد بن أبي الأخيل الحمصي، حدّثني أبي، نا بقيّة، حدّثني سعيد بن أبي سعيد، عن بشر بن منصور، عن عليّ بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيّب، عن سلمان: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«يا سلمان، كُلّ طعام وشراب وقعت فيه دابّة ليس لها دم فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه».۱
۳.البيهقي بإسناده: عن مغيرة، عن إبراهيم: أنّه كان يقول: كلّ نفس سائلة لا يتوضّأ منها، ولكن رخّص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به.۲
ويأتي في الباب 35 من أبواب النجاسات والأواني والجلود مايدلّ عليه.
11_ باب حكم العجين بالماء النجس۳
۱.البيهقي: أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمّد الصوفي، أنا أبو أحمد بن عديّ الحافظ، ثنا ابن مسلم، ثنا هشام بن خالد، ثنا الوليد بن مسلم، عن سويد بن عبد العزيز، عن حميد، عن أنس: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله سئل عن عجينٍ وقع فيه قطرات من دم، فنهى النبيّ صلی الله علیه وآله عن أكله.۴
1.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۷ ح۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۲.
2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۸۳ ح۱۱۹۴، سنن الدارقطني: ج۱ ص۳۳ ح۳ وفي ذيلهما ”قال شعبة: أظنّه قد ذكر الوزغة“.
3.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۲۴۲ _ ۲۴۳.
4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۸ ح۱۱۱۶، المعجم الأوسط: ج۸ ص۱۵۱ ح۸۲۳۹.