213
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۲.البيهقي بإسناده: عن حذيفة بن اليمان: أنّه كان يستنجي بالماء إذا بال.۱

۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس: أحمد إليكم غسل الإحليل .۲

۴.البيهقي بإسناده: عن عائشة: من السنّة غسل المرأة قُبلها.۳

۵.البيهقي بإسناده: عن مولى عُمرَ يسار بن نمير: كان عمر إذا بال قال: ناولني شيئاً أَستنجي به، قال: فاُناوله العودَ والحجر، أو يأتي حائطاً يتمسّح به، أو يمسّ الأرض، ولم يكن يغسله.۴

۶.الطبراني بإسناده: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: رأيت عمر بن الخطاب بال فمسح ذكره بالتراب ثم التفت إلينا فقال هكذا علمنا.۵
وروي عن ”أنس بن مالك۶ “ نحوه.

۷.الترمذي: قال أحمد بن حنبل: إنّ الاستنجاء بالحجارة يجزي وإن لم يستنجِ بالماء، إذا أنقى أثر الغائط والبول.۷
ويأتي في الباب 34 من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

32_ باب عدم وجوب غسل ما بين المخرجين ولا مسحه۸

33_ باب كراهة البول قائماً من غير علّة إلّا أن يطلي بالنورة، وكراهة أن يُطمِّح الرجل ببوله في الهواء من مرتفع۹

۱.ابن ماجة: حدّثنا يحيى بن الفضل، ثنا أبو عامر، ثنا عديّ بن الفضل، عن عليّ بن الحكم، عن أبي
نضرة، عن جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلی الله علیه وآله أن يبول قائماً.۱۰
وروي عن ”ابن عمر۱۱ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله.

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۰ ذیل ح۵۱۲، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۳ ح۶۸۲، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۳.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۳ ح۳.

3.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۰۷ ذیل ح۵۱۲.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۹ ح۵۴۰.

5.. المعجم الأوسط: ج۵ ص۲۹ ح۴۵۸۴۹.

6.. معرفة السنن والآثار: ج۱ ص۳۳۹ ح۴۲۱.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵ ح۱۶.

8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۱.

9.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۱ _ ۳۵۳.

10.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۲ ح۳۰۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۶۶ ح۴۹۶.

11.. صحیح ابن حبّان: ج۴ ص۲۷۱ ح۱۴۲۳.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
212

۱۰.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يونس، عن الحسن: أنّه كان يكره أن يستنجي بالحجر الّذي قد استنجى به الرجل، أو بروث أو رجيع دابّة أو بعظم.۱
وروي عن ”مجاهد۲ “ نحوه.

۱۱.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الحسن: لا بأس إذا كان الحجر عظيماً له حروف أن تحرفه وتقلبه فتستنجي به.۳

۱۲.ابن حزم: قال أبو حنيفة ومالك: بأيّ شيء استنجی دون عدد فأنقى أجزأه.۴

۱۳.ابن حزم: قال الشافعي: ثلاث مسحات بحجر واحد، وأجاز الاستنجاء بكلّ شيء، حاشا العظم والروث والحممة۵ والقصب والجلود التي لم تدبغ.۶
وتقدّم في الباب 12 ويأتي في الباب 34 من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

31_ باب وجوب الاقتصار على الماء في الاستنجاء من البول۷

۱.أبو داود: حدّثنا قتيبة بن سعيد وخلف بن هشام المقرئ، قالا: ثنا عبد الله بن يحيى التوأم، ح، وثنا عمرو بن عون، قال: أخبرنا أبو يعقوب التوأم، عن عبد الله بن أبي مليكة، عن اُمّه، عن عائشة، قالت: بال رسول الله صلی الله علیه وآله ، فقام عمر خلفه بكوز من ماء، فقال: «ما هذا يا عمر؟» فقال: هذا ماء تتوضّأ به، قال:
«ما اُمرت كلّما بلت أن أتوضّأ، ولو فعلت لكانت سنّة»۸ .۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۵.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۶.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۸.

4.. المحلّى: ج۱ ص۹۷.

5.. الحُمَمَة: الفحمة، وجمعها حُمَم ( النهایة: ج۱ ص۴۴۴ «حمم»).

6.. المحلّى: ج۱ ص۹۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۴۹ _ ۳۵۱.

8.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۱ ح۴۲، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۸ ح۳۲۷، مسند ابن حنبل: ج۹ ص۳۸۸ ح۲۴۶۹۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۲ ح۵۵۱.

9.. أوردنا هذا المتن في هذا الباب لاحتمال أن یکون المراد من الوضوء هنا الغَسل لا الوضوء الاصطلاحي.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196318
صفحه از 484
پرینت  ارسال به