219
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۳.أبو داود: حدّثنا أحمد بن محمّد بن حنبل، ثنا روح بن عبادة، ثنا زكريّا بن إسحاق، ثنا أبو الزبير، أنّه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهانا رسول الله صلی الله علیه وآله أن نتمسّح بعظمٍ أو بَعرٍ.۱
وروي عن ”سهل بن حنيف۲ “ عنه صلی الله علیه وآله مثله .

۴.الترمذي: حدّثنا هنّاد، حدّثنا حفص بن غياث، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود: قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام؛ فإنّه زادُ إخوانِكم من الجنّ».۳

۵.النسائي: أخبرنا محمّد بن سلمة، قال: حدّثنا ابن وهب، عن حياة بن شريح، وذكر آخر قبله، عن عيّاش بن عبّاس القتباني، أن شييم بن بيتان حدّثه، أنّه سمع رويفع بن ثابت يقول: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«يا رويفع، لعلّ الحياة ستطول بك بعدي فأخبرِ الناسَ أنّه من عقد لحيتَه أو تقلّد وتراً أو استنجیٰ برجيع دابّة أو عظم فإنّ محمّداً بريء منه».۴

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن داود، عن الشعبي: نهى أن يستنجي الرجل بالبعرة والعظم.۵

۷.النووي: لا یجوز الاستنجاء بنجس ... وجوّزه أبو حنیفة بالروث ... وقال أبو حنیفة ومالك: یصحّ الاستنجاء بالعظم. وممّن قال «لا یجوز» أحمد.۶
وتقدّم في الأبواب 2 و 30 من هذه الأبواب مايدلّ عليه .

1.. سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۸، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۱۰۹ ح۱۴۷۰۵، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۷ ح۵۳۳.

2.. مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۱۲ ح۱۵۹۸۴، سنن الدارمي: ج۱ ص۱۸۲ ح۶۷۷، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۸ ص۴۶۶ ح۱۵۹۲۰.

3.. سنن الترمذي: ج۱ ص۲۹ ح۱۸، السنن الكبرى للنسائي: ج۱ ص۷۲ ح۳۹، المعجم الكبير: ج۱۰ ص۷۷ ح۱۰۰۱۰، صحيح مسلم: ج۱ ص۳۳۲ ح۱۵۰، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۹ كلاهما نحوه.

4.. سنن النسائي: ج۸ ص۱۳۵ _ ۱۳۶، سنن أبي داود: ج۱ ص۱۰ ح۳۶، مسند ابن حنبل: ج۶ ص۴۷ ح۱۶۹۹۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۸ ح۵۳۴.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۸۲ ح۱۰.

6.. المجموع: ج۲ ص۱۱۵ _ ۱۱۶ وص۱۲۱.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
218

۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن الزهري: إنّ عمر استطاب۱ بالماء بين راحتين۲ ، قال: فجعل أصحاب النبيّ صلی الله علیه وآله يضحكون ويقولون: يتوضّأ كمثل المرأة!۳

۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي النحاس: صحبت رافع بن خديج في سفر، فكان يستنجي بالماء.۴

۷.ابن أبي شیبة بإسناده: عن يحيى بن أبي كثير: أنّ أنَساً كان يستنجي بالحوض.۵
وروي عن ”أبي أسيد۶ “ نحوه .
وتقدّم في الباب 9 و 30 من هذه الأبواب مايدلّ عليه.

3٥_ باب كراهة الاستنجاء بالعظم والروث، وجوازه بالمدر والخرق والكرسف ونحوها۷

۱.البخاري: حدّثنا أبو نعيم، قال: حدّثنا زهير، عن أبي إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، أنّه سمع عبد الله يقول: أتى النبيّ صلی الله علیه وآله الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمستُ الثالث فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقىٰ الروثة وقال: «هذا ركس»۸ .۹

۲.البخاري: حدّثنا أحمد بن محمّد المكّي، قال: حدّثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكّي، عن جدّه، عن أبي هريرة: اتّبعتُ النبيّ صلی الله علیه وآله وخرج لحاجته، فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال:
«أبغني أحجاراً أستنفض۱۰بها _ أو نحوه _ ولا تأتني بعظمٍ ولا روث».
فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلمّا قضى أَتبَعَهُ بِهنّ.۱۱

1.. الاستطابة والإطابة: کنایة عن الاستنجاء (النهایة: ج ۳ ص۱۴۹ «طبب»).

2.. في کنزالعمّال: ج۹ ص۵۱۹ ح۲۷۲۳۹: «راحلتین» بدل «راحتین».

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۰.

4.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۵.

5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۹ ح۱۱ وص۱۷۸ ح۶.

6.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۷۸ ح۸.

7.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۳۵۷ _ ۳۵۹.

8.. الرکس: هو شبیه المعنی بالرجیع الذي هو النَّجو والرَّوث (انظر: النهایة: ج۲ ص۲۵۹ «رکس»، لسان العرب: ج۸ ص۱۱۶ «رجع»).

9.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۰ ح۱۵۵، سنن الترمذي: ج۱ ص۲۵ ح۱۷، سنن النسائي: ج۱ ص۳۹ _ ۴۰، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۱۴ ح۳۱۴.

10.. أستنفض بها: أي أستنجي بها، وهو من نَفْضِ الثوب؛ لأنّ المستنجي ینفض عن نفسه الأذی بالحجر؛ أي یزیله ویدفعه (النهایة: ج۵ ص۹۷ «نفض»).

11.. صحیح البخاري: ج۱ ص۷۰ ح۱۵۴ و ج۳ ص۱۴۰۱ ح۳۶۴۷، سنن البيهقي: ج۱ ص۱۷۴ ح۵۲۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 200379
صفحه از 484
پرینت  ارسال به