279
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۱۵.البيهقي بإسناده: عن سعيد بن أبي مريم، عن رجل من أصحاب النبيّ صلی الله علیه وآله ، في الرجل يمسح على خفّيه ثمّ يبدو له فينزعهما، قال: يغسل قدميه.۱
وروي عن ”مالك۲ “ وعن ”إبراهيم۳ “ كلاهما مثله.

۱۶.النووي: قال أبو حنيفة في توقيت مسح الخف: إنّه مؤقّتٌ للمسافر ثلاثة أيّام بلياليها، وللمقيم يوم وليلة.۴
وروي عن ”الشافعي۵ “ وعن ”أحمد۶ “.

۱۷.الترمذي: قال أحمد: يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين، إذا كانا ثخينين.۷
وتقدّم في الأبواب 15 و 16 و 27 و 37 من هذه الأبواب ما يدلّ عليه.

39_ باب إجزاء المسح على الجبائر في الوضوء وإن كانت في موضع الغسل مع تعذّر نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها وعدم وجوب غسل داخل الجرح۸

۱.الدارقطني: حدّثنا أبو بكر الشافعي، نا أبو عمارة محمّد بن أحمد بن المهدي، ثنا عبدوس بن مالك العطّار، نا شبابة، نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عمر: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان يمسح على الجبائر.۹

۲.الدارقطني: ثنا دعلج بن أحمد، نا محمّد بن عليّ بن زيد الصائغ بمكّة، حدّثنا أبو الوليد ـ وهو خالد بن يزيد المكّي ـ نا إسحاق بن عبد الله بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب علیهم السلام،
ثنا الحسن بن زيد، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام، قال:
«سألت رسول الله صلی الله علیه وآله عن الجبائر يكون على الكسير، كيف يتوضّأ صاحبُها، وكيف يغتسل إذا أجنب؟ قال: ”يمسحان بالماء عليها في الجنابة والوضوء“، قلت: فإن كان في بَردٍ يخاف على نفسه إذا اغتسل؟ قال: ”يمرّ على جسده“، وقرأ رسولُ الله صلی الله علیه وآله : ”(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)۱۰يتيمّم إذا خاف“».۱۱

1.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۳۲ ح۱۳۷۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۴ ح۱.

2.. الموطّأ: ج۱ ص۳۷ ح۴۴.

3.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۴ ح۳.

4.. المجموع: ج۱ ص۴۸۳.

5.. المحلّى: ج۲ ص۸۹.

6.. سنن الترمذي: ج۱ ص۱۶۱.

7.. سنن الترمذي: ج۱ ص۶۸.

8.. وسائل الشيعة: ج۱ ص۴۶۳ _ ۴۶۶.

9.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۵ ح۶، تاريخ بغداد: ج۱۱ ص۱۱۵ الرقم ۵۸۰۷.

10.. النساء: ۲۹.

11.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۲۶ ح۱.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
278

۹.ابن أبي شيبة: حدّثنا أبو بكر، عن حسن، عن ابن سيرين، عن أبي جعفر علیه السلام، قال:
«لا يُمسَح على النعلين».۱

۱۰.الحاكم النيسابوري: حدّثناه أبو جعفر محمّد بن محمّد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود، عن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفّار بن داود الحرّاني، ثنا حمّاد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت، عن أنس: إنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«إذا توضّأ أحدُكم ولبس خفّيه فليصلّ فيهما وليمسح عليهما، ثمّ لا يخلعهما إن شاء إلّا من جنابة».۲
وروي عن ”عمر۳ “ مثله وعن ”صفوان بن عسال۴ “ نحوه كلاهما عنه صلی الله علیه وآله .

۱۱.مالك بإسناده: عن سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش، أنّه قال: رأيت أنس بن مالك أتى قُبا فبال، ثمّ اُتي بوضوء فتوضّأ ... ومسح على الخفّين، ثمّ جاء المسجد فصلّى.۵

۱۲.الحاكم النيسابوري بإسناده: عن نافع، عن ابن عمر: أنّه كان لا يوقّت في المسح على الخفّين وقتاً.۶
وروي عن ”الحسن۷ “ نحوه.

۱۳.ابن أبي شیبة بإسناده: عن إسحاق مولى زائدة: أنّ سعد بن أبي وقّاص خرج من الخلاء فتوضّأ ومسح على خفّيه، فقيل له: أتمسح عليهما وقد خرجت من الخلاء؟ قال: نعم، إذا أدخلت القدمين الخفّين وهما طاهرتان فامسح عليهما، ولا تخلعهما إلّا لجنابة.۸

۱۴.البيهقي بإسناده: عن الأوزاعي: سألت الزهري عن رجل توضّأ فأدخل رجليه الخفّين طاهرتين،
ثمّ أحدث فمسح عليهما ثمّ نزعهما، أيغسلهما أم يستأنف وضوءه؟ قال، بل يستأنف وضوءه.۹

1.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۷ ح۲.

2.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۹۰ ح۶۴۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۳ ح۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۰ ح۱۳۲۹.

3.. سنن الدارقطني: ج۱ ص۲۰۳ ح۱، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۰ ح۱۳۳۰ .

4.. صحیح ابن خزيمة: ج۱ ص۹۸ _ ۹۹ ح۱۹۶، صحيح ابن حبّان: ج۴ ص۱۴۷ _ ۱۴۸ ح۱۳۱۹، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۳۲ ح۱۳۶۹.

5.. الموطّأ: ج۱ ص۳۷ ح۴۴، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۶ ح۸ نحوه.

6.. المستدرك على الصحيحين: ج۱ ص۲۸۹، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۶ ح۱۲، سنن البيهقي: ج۱ ص۴۲۱ ح۱۳۳۵.

7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۲ ح۲ وزاد في ذيله ”إلّا في الجنابة“.

8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۱۲ ح۱.

9.. سنن البيهقي: ج۱ ص۴۳۳ ح۱۳۷۵.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 197903
صفحه از 484
پرینت  ارسال به