۳.عبد الرزّاق: عن إسماعيل بن عياش الحمصي، عن أبي بكر بن عبد الله، عن رجل، عن عليّ بن أبي طالب علیه السلام:
«إنّ النبيّ صلی الله علیه وآله رأى قوماً يغتسلون في النهر عراةً ليس عليهم اُزُر، فوقف فنادى بأعلى صوته، فقال: (مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ للهِ وَقَارًا)۱».۲
۴.عبد الرزّاق: عن معمر، عن جابر الجعفي، عن الشعبي أو عن أبي جعفر محمّد بن عليّ علیه السلام:
«إنّ حسناً وحسيناً علیهما السلام دَخلا الفراتَ وعلى كلّ واحد۳منهما إزارُه، ثمّ قالا: إنّ في الماء _ أو: إنّ للماء _ ساكناً».۴
وروي عن ”لیث۵ “ مثله.
۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن حصين، حدّثني من رأى عمر مستنقعاً في الماء وعليه قميص، ثمّ خرج فدعي۶ بملحفة فوق القميص.۷
۶.ابن أبي شیبة بإسناده: عن أبي فروة، قال: ذهبتُ مع ابن أبي ليلى إلى الفرات، فدخله بثوب _ أو قال: بميزر _ وقال: إنّ له لمساكناً ۸ .۹
ويأتي في الباب 47 من أبواب الجنابة مايدلّ عليه.
11_ باب جواز الاغتسال بغير مئزر مع عدم ناظر على كراهية، وخصوصاً تحت السماء۱۰
۱.أبو داود: حدّثنا مجاهد بن موسى وعبّاس بن عبد العظيم العنبري، المعنى، قالا: ثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدّثني يحيى بن الوليد، حدّثني محل بن خليفة، حدّثني أبو السمح، قال: كنت أخدم النبيّ صلی الله علیه وآله فكان إذا أراد أن يغتسل قال: «ولّني قفاك»، فاُوليه قَفاي فأستُرُه به.۱۱
1.. نوح: ۱۳.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۶ ح۱۱۰۲.
3.. في المصدر: «واحدة»، والصواب ما أثبتناه.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۸۹ ح۱۱۱۴.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۲.
6.. کذا في المصدر، ولعلّ الصواب: «فدعا».
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۳.
8.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «لساکناً».
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۲۲۷ ح۱.
10.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۴۲ _ ۴۳.
11.. سننن أبي داود: ج۱ ص۱۰۲ ح۳۷۶، سنن النسائي: ج۱ ص۱۲۶، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۲۰۱ ح۶۱۳، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۳۰ ح۴.