3_ باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه۱
۱.عبد الرزّاق بإسناده: عن هشام، عن الحسن؛ في الذي يأخذ من أظفاره وشعره: ليس عليه شيء.۲
٤_ باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه۳
۱.أبو داود: حدّثنا مسدد، ثنا إسماعيل ـ يعني ابن إبراهيم ـ أخبرنا محمّد بن إسحاق، حدّثني سعيد بن عبيد بن السباق، عن أبيه، عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقىٰ من المذي شدّةً، وكنت اُكثر منه الاغتسال، فسألتُ رسولَ الله صلی الله علیه وآله عن ذلك، فقال:
«إنّما يجزيك من ذلك الوضوء». قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي
منه؟ قال: «يكفيك بأن تأخذ كفّاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنّه أصابه».۴
۲.ابن الأثير: روى عليّ بن سعيد ـ هو العسكريّ ـ عن إسحاق بن وهب، عن أبي داود الطيـالسي، عن همام، عن قتادة، عن حسّان بن عبد الرحمن الضبعي، قال رسول الله صلی الله علیه وآله :
«لو اغتسلتم من المذي لكان أشدّ عليكم من الحيض».۵
۳.البيهقي بإسناده: عن ابن عبّاس: المنيّ والمذيّ والوديّ؛ فالمنيّ منه الغسل، ومن هٰذين الوضوء؛ يغسل ذكره ويتوضّأ.۶
وروي عن ”عائشة وعكرمة ومجاهد۷ “ كلّها مثله.
۴.ابن أبي شیبة بإسناده: عن ابن عبّاس: المنيّ يُغتسل منه، والمذيّ یغسل منه فرجه ويتوضّأ،
والمذيّ من الشهوة لا أدري ما هو.۸
وروي عن ”القاسم۹ “.
1.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۸۱.
2.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۲۶ ح۴۶۶ وح ۴۶۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۷۰ ح۱ نحوه.
3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۱۸۱ _ ۱۸۲.
4.. سنن أبي داود: ج۱ ص۵۴ ح۲۱۰، سنن الترمذي: ج۱ ص۱۹۷ ح۱۱۵، سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۶۹ ح۵۰۶، مسند ابن حنبل: ج۵ ص۴۰۹ ح۱۵۹۷۳.
5.. اُسد الغابة: ج۲ ص۱۱ الرقم ۱۱۵۹، الإصابة: ج۲ ص۱۷۸ الرقم ۲۰۹۵.
6.. سنن البيهقي: ج۱ ص۱۸۶ ح۵۶۴، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۵۹ ح۶۱۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۵ ح۱۹.
7.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۴ ح۱۲ وح ۱۵ وح ۱۷.
8.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۴ ح۸.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۱۴ ح۱۰.