۱۱.ابن راهويه بإسناده: عن ناعم مولى اُمّ سلمة، قال: سألت اُمّ سلمة عن غسل الرجل،
فقالت: تنقّي۱ الشَّعر، ويروي البشر. وسألتها عن غسل المرأة، فقالت: نضحت قرونها، ولا تحلّ رأسها.۲
۱۲.عبد الرزّاق بإسناده: عن اُمّ سلمة، قالت: إن كانت إحدانا لتُبقي ضفيرتها عند الغسل.۳
۱۳.عبد الرزّاق بإسناده: عن قتادة، قال: سئل أبو الدرداء عن غسل الجنب، قال: يبلّ الشعر، وينقّي البشرة.۴
وروي عن ”أبي هريرة و الحسن وإبراهيم۵ “ كلّها نحوه.
۱۴.الدارمي بإسناده: عن أبي الزبير، عن جابر؛ في الحائض والجنب: يصبّان الماء صبّاً، ولا ينقضان شعورهما.۶
وروي عن ”أُمّ سلمة۷ “ وعن ”نافع۸ “ كلاهما نحوه.
۱۵.ابن أبي شیبة بإسناده: عن جعفر بن برقان، عن عكرمة: أنّه سئل عن امرأة تغتسل من الجنابة والحيض، قال: تُرخي الذوائب، وتصبّ على رأسها الماء حتّى تبلّ اُصول الشعر، ولا تنقض لها رأسها.۹
وروي عن ”الحكم۱۰ “ وعن ”عطاء۱۱ “ كلاهما نحوه.
1.. هکذا في المصدر، والظاهر أنّ الصواب: «ینقّي».
2.. مسند إسحاق بن راهويه: ج۴ ص۱۴۹ ح۱۱۲ _ ۱۹۲۵.
3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۳ ح۱۰۵۰، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۰۱ ح۳ وفيه ”لتنقي“ بدل ”لتبقي“.
4.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۲ ح۱۰۰۱.
5.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۲۳ ح۵ وح ۲ وح ۱.
6.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۳۹ وص۲۷۸ ح۱۱۴۶ نحوه، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص ۹۵ ح۱۱.
7.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۴۲.
8.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۷ ح۱۱۴۱ وص۲۷۹ ح۱۱۵۰ في ”نساء ابن عمر واُمهات أولاده“، المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۷۲ ح۱۰۴۷، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ح ۱۴ وزاد فيه ”ولكن يبالغن في بلّها“.
9.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۵ ح۱۵.
10.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۹۴ ح۱۰.
11.. سنن الدارمي: ج۱ ص۲۷۸ ح۱۱۴۷.