461
مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة

۳.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن كان على دُمَّلٍ في ذراعِ رجلٍ عصاب، أو قرحة يسيرة، أيمسح على العصاب أو ينزعه؟ قال: إذا كانت يسيرة فأحبّ أن ينزع العصائب.۱

۴.البيهقي بإسناده: عن هشام بن حسّان: أنّ رجلاً أتى الحسن فسأله وأنا أسمع فقال: انكسرت فخذه أو ساقه فتصيبها الجنابة، فأمره أن يمسح على الجبائر.۲

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن مالك بن مغول، قال: سألت عطاء: أمسح على الجبائر؟ قال: نعم.۳

۶.البيهقي بإسناده: عمران بن الحدير، قال: كان بي جرح شديد من الطاعون، وأصابتني جنابة، فسألت أبا مجلز فقال: اِمسح فإنّه يكفيك.۴

۷.عبد الرزّاق بإسناده: عن سلمة بن كهيل: ضربت بعيراً لي، فشججت۵ نفسي، فسألت سعيد بن جبير فقال: اغسل ما حوله ولا تقربه الماء.۶
وروي عن ”عطاء وعبيد بن عمير۷ “ کلاهما نحوه.

۸.عبد الرزّاق: عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء: أرأيت إن اشتكيت اُذني فاشتدّ عليّ أن أغسلها، قال: لا تنقّها، وأمِسَّها الماءَ فقط.۸
وتقدّم في الباب 39 من أبواب الوضوء ويأتي في الباب 5 من أبواب التيمّم مايدلّ عليه.

43_ باب إجزاء الغسل الواحد عن الأسباب المتعدّدة وحكم اجتماع الجنب والميّت والمحدث وهناك ماء يكفي أحدهم۹

۱.مسلم: حدّثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب الحرّاني، حدّثنا مسكين ـ يعني ابن بكير الحذّاء ـ عن شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس: أنّ النبيّ صلی الله علیه وآله كان يطوف على نسائه بغسل واحد.۱۰

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۱۹.

2.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۶.

3.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۱ ح۶۲۱.

4.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۵۰ ح۱۰۸۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۵.

5.. الشجّ في الرأس خاصّة في الأصل، وهو أن يضربه بشيء فيجرحَه فيه ويشقَّه، ثم استعمل في غيره من الأعضاء (النهاية: ج۲ ص۴۴۵ «شجج»).

6.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۴.

7.. المصنف لعبد الرزاق: ج۱ ص۱۶۰ ح۶۱۷ وص۲۲۳ ح۸۶۵ والمصنف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۱۶۰ ح۶ وح۱۰.

8.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۱۶۲ ح۶۲۷.

9.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۱ _ ۲۶۵.

10.. صحیح مسلم: ج۱ ص۲۴۹ ح۲۸، سنن أبي داود: ج۱ ص۵۶ ح۲۱۸، سنن الترمذي: ج۱ ص ۲۵۹ ح۱۴۰، سنن النسائي: ج۱ ص۱۴۳.


مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
460

۵.عبد الرزّاق بإسناده: عن ليث، عن طاووس؛ في الرجل يغتسل من الجنابة فيبقىٰ من جسده الشيء، قال: يغسل ما لم يصبه الماء.۱
وروي عن ”إبراهيم وأبي مجلز۲ “ نحوه.

42_ باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل۳

۱.ابن ماجة: حدّثنا هشام بن عمّار، ثنا عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين، ثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سـمعت ابن عبّاس يخبر أنّ رجلاً أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلی الله علیه وآله ، ثمّ أصابه احتلام، فاُمر بالاغتسال، فاغتسل، فكزّ۴ ، فمات. فبلغ ذلك النبيّ صلی الله علیه وآله فقال:
«قتلوه! قتلهم الله. أو لم يكن شفاء العيّ السؤال؟!».
قال عطاء: وبلغنا أنّ رسول الله صلی الله علیه وآله قال:
«لو غسل جسده وترك رأسه حيث أصابه الجراح!».۵

۲.البيهقي بإسناده: عن سليمان التيمي، قال: سألت طاؤوساً عن الخدش يكون بالرجل فيريد الوضوء أو الاغتسال من الجنابة وقد عصب عليه خرقة، فقال: إن [كان]۶ يخاف فليمسَح على الخرقة، [و]۷ إن كان لا يخاف فليغسلها.۸

1.. المصنّف لعبد الرزّاق: ج۱ ص۲۶۵ ح۱۰۱۶، المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۸ ح۸.

2.. المصنّف لابن أبي شيبة: ج۱ ص۵۸ ح۹ وح ۱۰.

3.. وسائل الشيعة: ج۲ ص۲۶۱.

4.. الکُزاز: داء یتولَّد من شدّة البرد. وقیل هو نفس البرد. وقد کَزّ یَکِزُّ کَزّاً (النهایة: ج۴ ص۱۷۰ «کزز»).

5.. سنن ابن ماجة: ج۱ ص۱۸۹ ح۵۷۲، المستدرك علی الصحيحين: ج۱ ص۲۸۶ ح۶۳۰، سنن الدارمي: ج۱ ص۲۰۴ ح۷۵۲، سنن الدارقطني: ج۱ ص۱۹۰ ح۴ وزاد في ذيله ”أجزأه“.

6.. ما بین المعقوفین سقط من الطبعة المعتمدة، وأثبتناه من طبعة دارالفکر.

7.. مابین المعقوفین سقط من الطبعة المعتمدة وأثبتناه من طبعة دارالفکر.

8.. سنن البيهقي: ج۱ ص۳۴۹ _ ۳۵۰ ح۱۰۸۴.

  • نام منبع :
    مدارک فقه اهل السنّة علي نهج وسائل الشّيعة
    تعداد جلد :
    1
    ناشر :
    دارالحدیث
    محل نشر :
    قم
    تاریخ انتشار :
    1391
    نوبت چاپ :
    اول
تعداد بازدید : 196317
صفحه از 484
پرینت  ارسال به