طريق الهدايه في علم الدرايه - صفحه 344

المُعَلّل : تارة يطلق على حديث اشتمل على ذكر علّة الحكم ۱ وحكمته ۲ وأخرى يطلق على حديث اشتمل على أمر خفيّ في متنه أو سنده قادح في اعتباره .
المُدْرَج : وهو ما أدرج الراوي أمرا في أمر وهو على ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما أدرج فيه كلام بعض الرواة فيظنّ أ نّه من الأصل والغالب كون هذا في المتن ۳ ، وقد يكون في السند كأن يعتقد بعض الرواة أنّ الفلان الواقع في السند لقبه أو كنيته أو قبيلته أو بلده أو صنعته أو غير ذلك ، كذا فوصفه ۴ بعد ذكر اسمه بذلك ، أو يعتقد معرفة من عبّر عنه ببعض أصحابنا ونحوه فيعبّر مكانه بما يعتقد .
الثاني : ما إذا كان عنده متنان بإسنادين فيدرج أحدهما في الآخر فينقل أحد المتنين خاصّة بسندين و المتنين بسند واحد.
الثالث : ما إذا كان حديث واحد مروي ۵ عن جماعة مختلفين في سنده ، بأن

1.قوله : على ذكر علّة الحكم ، أقول : كما في الحديث عن الصادق عليه السلام بعد الحكم بكون شرب الخمر شرا من ترك الصلاة قال عليه السلام : «وتدرى لم ذاك ؟ قال : لا ، قال عليه السلام : لأنه يصير في حال لا يعرف ربّه»[۱] وكما عن الرضا عليه السلام في عدم انفعال ماء البئر بقوله عليه السلام : «لأنّ له مادة»[۲] (منه قدس سره ) . [۱] الكافي ، ج ۶ ، ص ۴۰۲ ، بزيادة كلمة «معها» بعد « لا يعرف» وكذا في وسائل الشيعة ، ج ۱۷ ، ص ۲۵۰ ؛ نقلاً من الكافي . [۲] وسائل الشيعة ، ج ۱ ، ص ۱۰۵ .

2.قوله : وحكمته، أقول: كما في حديث عن الصادق عليه السلام : «في علّة غسل يوم الجمعة ، إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذّى الناس بأرواح إباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول اللّه صلى الله عليه و آله بالغسل فجرت بذلك السنة»[۳] (منه قدس سره ). [۳] وسائل الشيعة ، ج ۲ ، ص ۹۴۵ .

3.قوله : فيظن أ نّه من الأصل ، والغالب [كون] هذا في المتن ، أقول : مثل ما عن الفقيه حيث روى بقوله : سأل رجل علي بن الحسين عليه السلام عن شراء جارية لها صوت ، فقال : «ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنّة ، يعني بقراءة القرآن والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأمّا الغناء فمحظور»[۴] فإنّ لفظ «يعنى» إلى آخره من كلام الصدوق ، ورواه عنه في الوسائل في كتاب التجارة على الوجه الذي نقلناه ، وظاهره أ نّه ظنّه من الحديث . (منه قدس سره ) . [۴] الفقيه : ج ۴ ، ص ۴۲؛ وسائل الشيعة : ج ۱۲ ، ص ۸۶ .

4.أثبتناه من نسخة (ب) ، وفي نسخة (أ) : «فيصفه» .

5.كذا والظاهر : مرويا .

صفحه از 356