۰.3393.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إنّ عليّاً عليه السلام كانَ إذا أخَذَ شاهِدَ زُورٍ ، فإنْ كانَ غريباً بَعثَ بهِ إلى حَيِّهِ ، وإنْ كانَ سُوقيّاً بَعثَ بهِ إلى سُوقِهِ ، فطِيفَ بهِ ، ثُمَّ يَحبِسُهُ أيّاماً ثُمَّ يُخَلّي سَبيلَهُ . ۱
۰.3394.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : المُرتَدُّ يُسْتَتابُ ، فإنْ تابَ وإلّا قُتِلَ . قالَ : والمَرأةُ تُسْتَتابُ فإنْ تَابَتْ وإلّا حُبِسَتْ في السِّجنِ، واُضِرَّ بها .۲
692 - حَبسُ الكَفيلِ لِحينِ حُضورِ المَكفولِ
۰.3395.الإمامُ الباقرُ عليه السلام : إذا تَحمَّلَ الرّجُلُ بوجهِ الرّجُلِ إلى أجَلٍ ، فجاءَ الأجَلُ مِن قَبلِ أنْ يأتيَ بهِ وطُلِبَ الحَمّالةُ حُبِسَ ، إلّا أنْ يُؤَدّيَ عنهُ ما وَجبَ علَيهِ .۳
۰.3396.الإمامُ الصّادقُ عليه السلام : اُتيَ أميرُ المؤمنينَ عليه السلام برجُلٍ قد تَكفَّلَ بنَفْسِ رجُلٍ، فحَبسَهُ وقالَ: اطلُبْ صاحِبَكَ .۴(انظر) وسائل الشيعة : 13 / 156 باب 9 .
مستدرك الوسائل : 13 / 438 باب 7 .
693 - حَبسُ مَن كانَ سَبباً في فِرارِ المَحكومِ بِالقَتلِ
۰.3397.وسائل الشيعة عن حَرِيز : سألتُهُ [ الإمامَ الصّادقَ عليه السلام] عن رجُلٍ قَتلَ رَجُلاً عَمْداً ، فرُفِعَ إلى الوالي ، فدَفَعهُ الوالي إلى أوْلياءِ المَقتولِ لِيَقْتلوهُ ، فوَثبَ علَيهِم قَومٌ فخَلَّصوا القاتِلَ مِن أيْدي الأوْلياءِ، قالَ : أرى أنْ يُحبَسَ الّذي خَلّصَ (الّذينَ خَلّصوا) القاتِلَ مِن أيْدي الأوْلياءِ حتّى يَأتوا بالقاتِلِ .
قيلَ : فإنْ ماتَ القاتِلُ وهُم في السِّجنِ؟ قالَ : وإنْ ماتَ فعَلَيهِم الدِّيَةُ يُؤَدّونَها جَميعاً إلى أوْلياءِ المَقتولِ .۵
1.تهذيب الأحكام : ۶ / ۲۸۰ / ۷۷۰ ، انظر وسائل الشيعة : ۱۸/۲۴۳ باب ۱۵ .
2.تهذيب الأحكام : ۱۰/۱۴۴/۵۶۹ .
3.دعائم الإسلام : ۲/۶۴/۱۷۹ .
4.وسائل الشيعة : ۱۳/۱۵۶/۱ وح ۲ نحوه .
5.وسائل الشيعة : ۱۳/۱۶۱/۱ .