إبطال شبه المتأوّلين لنصّ ولاية أميرالمؤمنين علیه السلام - صفحه 96

و نحن نذكرها مفصّلة /37/ على البيان فنقول : أمّا المالك والمُعْتِق ، فلا يصحّ أن يكونا مراده صلى الله عليه و آله وسلم ؛ لأنّ عليّاً عليه السلاملم يكن مالكاً لرقّ كلّ مَن ملك النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم[رقّه] ، و لا معتِقاً لمن أعتقه .
و أمّا /38/ المُعْتَق فيستحيل عليه ۱ صلى الله عليه و آله وسلم .
و أمّا الحليف و الجار ، فلا يجوز أن يكونا مراده صلى الله عليه و آله وسلم ؛ لأنّ الحليف هو المنضوي إلى غيره يمنع منه و ينصره ، و لم يكن النبيّ صلى الله عليه و آله وسلم /39/ حليفاً لأحدٍ على هذا الوجه ، فيكونَ أمير المؤمنين حليفه ، ولا كان [أيضاً] في [كلّ ]حالٍ جار من هو جاره! فأمّا منزلهما في المدينة ، فمعلوم أنّه واحد ، فهو جار من هو جاره ، و هذا [ما ]لا فائدة في ذكره .
و أمّا /40/ ضامن الجريرة ، فلا يصحّ أن يكون مراده ؛ لأنّه لم يكن ضامن جريرة كلّ من ضمن جريرته ، ولا يصحّ أن يكون قد أوجب ذلك ؛ لأنّه خاطب به الكافّة ، و لم يكن ضامن جرائرهم و مستحقّ مواريثهم /41/ .
و أمّا الناصر و ابن العمّ ، فلا يصحّ أيضاً أن يكونا مراده صلى الله عليه و آله وسلمللعِلم المشترك من الكافّة بأنّه ناصرُ من هو ناصره ، و ابن عمّ من هو ابن عمّه ، فلايجوز من الرسول صلى الله عليه و آله وسلم /42/ أن يجمع الناس في مثل ذلك المقام العظيم الكبير ، و يوقفَهم على الرمضاء في الحرّ الشديد ، ثمّ يُعلمهم ما هم عالموه ، و يخبرهم بما هم متيقّنوه .
و إذا لم يصحّ أن يكون مراده صلى الله عليه و آله وسلم شيئاً /43/ من هذه الأقسام ، علمنا أنّ مراده ما بقي منها ممّا هو واجب له على العباد ، و يصحُّ أن يوجبه لمن أراد . و لم يبق غير قسمين و هو الأَوْلى و السيّد المطاع ، فهما على كلّ حالٍ المراد ، ولو لم يكونا ولا واحدٌ منهما مراده /44/ خرج كلامه عن أن يتضمّن معنىً يستفاد .

1.في العمدة : فيستحيل أن ينسب إليه .

صفحه از 104