۱۳۸.الإمام الصادق عليه السلام :مَن تَطَيَّبَ بِطيبٍ أوَّلَ النَّهارِ وهُوَ صائِمٌ لَم يَفقُد عَقلَهُ . ۱
ج ـ القَيلولَة
۱۳۹.رسول اللّه صلى الله عليه و آله :أربَعٌ مَن فَعَلَهُنَّ قَوِيَ عَلى صِيامِهِ : أن يَكونَ أوَّلُ فِطرِهِ عَلى ماءٍ ... ولا يَدَعَ القائِلَةَ . ۲
۱۴۰.الإمام الكاظم عليه السلام :قيلوا ؛ فَإِنَّ اللّهَ يُطعِمُ الصّائِمَ ويَسقيهِ في مَنامِهِ . ۳
راجع : ص 164 ، ح 131 .
1 / 4
ما لا يَنبَغي لِلصّائِمِ
أ ـ السَّفَرُ في شَهرِ رَمَضانَ
۱۴۱.الإمام عليّ عليه السلام :لَيسَ لِلعَبدِ أن يَخرُجَ في سَفَرٍ إذا حَضَرَ شَهرُ رَمَضانَ ؛ لِقَولِ اللّهِ عز و جل : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»۴ . ۵
۱۴۲.الإمام الصادق عليه السلام :إذا دَخَلَ شَهرُ رَمَضانَ فَلِلّهِ فيهِ شَرطٌ ، قالَ اللّهُ تَعالى : « فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ» ، فَلَيسَ للرَّجُلِ إذا دَخَلَ شَهرُ رَمَضانَ أن يَخرُجَ إلاّ في حَجٍّ ، أو عُمرَةٍ ، أو مالٍ يَخافُ تَلَفَهُ ، أو أخٍ يَخافُ هَلاكَهُ ، ولَيسَ لَهُ أن يَخرُجَ في إتلافِ مالِ أخيهِ ، فَإِذا مَضَت لَيلَةُ ثَلاثٍ وعِشرينَ
فَليَخرُج حَيثُ شاءَ . ۶
1.كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ۲ ص ۸۶ ح ۱۸۰۴ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۲۹۰ ح ۹ .
2.الفردوس : ج ۱ ص ۳۷۱ ح ۱۴۹۶ ، كنز العمّال : ج ۸ ص ۵۲۵ ح ۲۳۹۷۱ .
3.الكافي : ج ۴ ص ۶۵ ح ۱۴ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۲۹۰ ح ۸ .
4.البقرة : ۱۸۵ .
5.الخصال : ص ۶۱۴ ح ۱۰ ، بحار الأنوار : ج ۹۶ ص ۳۲۲ ح ۳ .
6.تهذيب الأحكام : ج ۴ ص ۲۱۶ ح ۶۲۶ .