فإن دخل رجلٌ الحمّام ولم يكن عنده ما يغرف به ويداه قذرتان ضرب يده في الماء وقال : بسم اللّه ، وهذا ممّا قال اللّه عز و جل : «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»۱ ، وكذلك الجنب إذا انتهى إلى الماء القليل في الطريق ولم يكن معه إناء يغرف به ويداه قذرتان يفعل مثل ذلك ۲ .
قال قدس سره : فإن دخل رجل الحمّام . إلى قوله : . يفعل مثل ذلك .
[ أقول : ] هذا ما ذكرناه قُبيل ۳ هذا من أنّ ما يأتي من كلامه . طاب ثراه . ينافي اشتراطه ۴ المادّة في ماء الحمّام ، وأنّه معها كالجاري ، والتعليل بنفي الحرج ينادي بذلك ، ويمكن دفع ۵ التنافي بأن يراد بالماء ما في الحياض الصغار القليلة المادّة ۶ فيؤول إلى مذهب ابن أبي عقيل ۷ ، ويكون المؤلّف قد زاد عليه اشتراط الضرورة ، لكنّ الحكم بنجاسة القليل في حال الاختيار دون الاضطرار مشكل جدّا ، وما يُظنّ من وروده فيما رواه الشيخ في التهذيب ۸ عن عليّ بن جعفر [ أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ] عليهماالسلامعن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : «لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه» . فالماء فيه محمول على الكثير .
فإن قلت : عليّ بن جعفر رضى الله عنه فقيه لا يسأل عن مثل ذلك .
1.مختلف الشيعة ، ج۱ ، ص۱۷۶ .
2.سورة الحجّ ، الآية ۷۸ .
3.روى في الكافي ، ج۳ ، ص۴ (ح۲) بإسناده إلى محمّد بن الميسر ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال : «يضع يده ويتوضّأ ثمّ يغتسل ؛ هذا ممّا قال اللّه عز و جل : « وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ » ».
4.في «ش» : قبل .
5.في «ش» : اشتراط.
6.في «ع» : رفع .
7.في «ش» : العديمة الماء .
8.تهذيب الأحكام ، ج۱ ، ص۲۲۳ (ح۶۴۰) .
وروي في مسائل عليّ بن جعفر ، ص۱۷۰ (ح۲۹۰) ؛ وسائل الشيعة ، ج۳ ، ص۴۲۱ (ح۹) .